-ما هو حكم من أفطر ناسيا في نهار رمضان؟ :
من أفطر ناسيا في نهار رمضان لا إثم ولا كفارة عليه لحديث رسول الله صلى الله عليه :" رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " لأنه لم يتعمد أن يهتك حرمة رمضان ،ولكن سقوط الإثم عنه لعدم تعمده انتهاك هذه العبادة لا يلزم منه سقوط القضاء ،بل يجب عليه القضاء وذلك للأسباب التالية:
أ-الصيام امساك عن المفطرات ،ومن أفطر كيف ما كان افطاره فقد قطع صومه والله عز وجل يقول :"وأتموا الصيام إلى الليل ".
ب- القياس على الصلاة فمن نسي الصلاة وجب عليه أن يقضيها، فالصلاة فريضة وجب قضاءها حال نسيانها ،كذلك الصوم عبادة يجب قضاؤه في حال النسيان .
جـ- في الموطأ :"من أكل أو شرب في رمضان ساهيا أو ناسيا ،أو ما كان من صيام واجب عليه أن عليه قضاء يوم مكانه"
د- و في المدونة: " أرأيت من أكل أو شرب أو جامع امرأته ناسيا في رمضان أكان عليه القضاء ؟ في قول مالك ؟ قال: نعم ولا كفارة عليه.
هـ- و إذا كان القضاء على المريض واجب مع كومه أعذر من الناسي فالقضاء على الناسي من باب أولى.
وهناك من يستدل بحديث أبي هريرة في صحيح البخاري :"إذا نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنه أطعنه الله و سقاه " ،وليس في نص الحديث ما يدل على سقوط القضاء وإنما يدل على وجوب الامساك حتى الليل .
وأما حديث الدار قطني الذي نص على سقوط القضاء و الكفارة فلا يصح ،ولو صح لكان نصا في محل الخلاف ،وإنما حرس المالكية على القول بالقضاء لأنهم رأوا حرص الشارع على اتمام أيام الشهر بإيجاب القضاء على المريض والمسافر و الحائض ،والنفساء والحامل والمرضع ،فلا يسقط عن الناسي إلا بنص صريح وصحيح ،وحديث الدار قطني لم يروى بسند صحيح ،أضف إلى ذلك أنه حديث آحاد ،ولا يقوى على إبطال القواعد الشرعية كما هو في مذهب مالك . تفصيل هذه الفتوى في فتاوى أحمد حماني رحمه الله.
2- مقدار الإطعام في كفارة رمضان :
روى الشيخان البخاري ومسلم عن أبي هريرة _رضي الله عنه_ بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت ؟ قال وما لك ؟. قال: وقعت على امرأتي وانا صائم ،فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :هل تجد ما رقبة تعتقها ؟ قال :لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال: لا. فقال فهل تجد ما إطعام ستين مسكينا قال: لا قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبنما نحن على ذلك أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر، قال: أين السائل ؟فقال: أنا. قال: خذها فتصدّق به، فقال الرجل :أعلى أفقر منى يا رسول الله ؟ فو الله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي ،فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ،ثم قال : أطعمنه أهلك ".
وفي رواية أتى بعرق فيه تمر قدر خمسة عشر صاعا وقال :كله انت وأهل بيتك ،وصم يوما ،واستغفر الله
وخمسة عشر صاعا، و الصاع يساوى أربع أمداد ،(15 صاع =15×4=20 مدا) فلكل مسكين مدّا من الطعام وهو ما بين 500غ إلى 600غ من غالب قوت البلد.
أما إذا قرر إخراجها بالمال فالمد يساوى 25 دينار جزائري و الصاع يساوى100دينار جزائري. أي 25×60= 1500 دينار جزائري.
إن من أفطر متعمدا في نهار رمضان أكلا أو شرباً أو جماعاً فعليه:
أ- إما العتق وهو غير موجود اليوم.
ب- صيام شهرين متتابعين .
جـ- إطعام ستين مسكيناً،لكل مسكين مداً ومن زاد على المد فلا بأس ،وعليه قضاء ذلك اليوم .
3- حكم من أكل أو شرب أو جامع يعتقد أن الشمس غربت ،أو وقت السحور ما زال :
من أكل أو شرب يعتقد غروب الشمس أو بقاء الليل ثم تبين له خلاف ذلك فعليه قضاء ذلك اليوم ،روى سحنون في المدونة عن بشير ابن قيس قال :" كنا عند عمر ابن الخطاب فأتى بسويق فأصبنا منه وأكلنا منه ،وحسبنا أن الشمس قد غربت ،فقال المؤذن قد طلعت الشمس ،فقال عمر: أقضوا يوما مكانه ".
4- ما حكم استعمال الحبوب لتأخير الحيض من أجل صيام شهر رمضان:
هذا قال العلماء خلاف الأَولى ،ومن الأفضل أن لا تفعل ذلك وأن تبقى المرأة على طبيعتها التى خلقها الله عليها ،تصوم مدة الطهر وتقضي أيام حيضها ،والله عز وجل يكتب لها أجر صيام شهر كامل ،أي صيام رمضان كاملا ،وإذا فعلت فيجوز ذلك وهو خلاف الأَولَى .
5- ما حكم القيئ :
من تذرعه القيء ولم يبلغ منه شيئا فصيامه صحيح وعليه أن يمسك طول يومه ،ومن غلبه شيء وابتلعه فعليه أن يمسك ويقضي ذلك اليوم .
من أفطر ناسيا في نهار رمضان لا إثم ولا كفارة عليه لحديث رسول الله صلى الله عليه :" رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " لأنه لم يتعمد أن يهتك حرمة رمضان ،ولكن سقوط الإثم عنه لعدم تعمده انتهاك هذه العبادة لا يلزم منه سقوط القضاء ،بل يجب عليه القضاء وذلك للأسباب التالية:
أ-الصيام امساك عن المفطرات ،ومن أفطر كيف ما كان افطاره فقد قطع صومه والله عز وجل يقول :"وأتموا الصيام إلى الليل ".
ب- القياس على الصلاة فمن نسي الصلاة وجب عليه أن يقضيها، فالصلاة فريضة وجب قضاءها حال نسيانها ،كذلك الصوم عبادة يجب قضاؤه في حال النسيان .
جـ- في الموطأ :"من أكل أو شرب في رمضان ساهيا أو ناسيا ،أو ما كان من صيام واجب عليه أن عليه قضاء يوم مكانه"
د- و في المدونة: " أرأيت من أكل أو شرب أو جامع امرأته ناسيا في رمضان أكان عليه القضاء ؟ في قول مالك ؟ قال: نعم ولا كفارة عليه.
هـ- و إذا كان القضاء على المريض واجب مع كومه أعذر من الناسي فالقضاء على الناسي من باب أولى.
وهناك من يستدل بحديث أبي هريرة في صحيح البخاري :"إذا نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنه أطعنه الله و سقاه " ،وليس في نص الحديث ما يدل على سقوط القضاء وإنما يدل على وجوب الامساك حتى الليل .
وأما حديث الدار قطني الذي نص على سقوط القضاء و الكفارة فلا يصح ،ولو صح لكان نصا في محل الخلاف ،وإنما حرس المالكية على القول بالقضاء لأنهم رأوا حرص الشارع على اتمام أيام الشهر بإيجاب القضاء على المريض والمسافر و الحائض ،والنفساء والحامل والمرضع ،فلا يسقط عن الناسي إلا بنص صريح وصحيح ،وحديث الدار قطني لم يروى بسند صحيح ،أضف إلى ذلك أنه حديث آحاد ،ولا يقوى على إبطال القواعد الشرعية كما هو في مذهب مالك . تفصيل هذه الفتوى في فتاوى أحمد حماني رحمه الله.
2- مقدار الإطعام في كفارة رمضان :
روى الشيخان البخاري ومسلم عن أبي هريرة _رضي الله عنه_ بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت ؟ قال وما لك ؟. قال: وقعت على امرأتي وانا صائم ،فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :هل تجد ما رقبة تعتقها ؟ قال :لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال: لا. فقال فهل تجد ما إطعام ستين مسكينا قال: لا قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبنما نحن على ذلك أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر، قال: أين السائل ؟فقال: أنا. قال: خذها فتصدّق به، فقال الرجل :أعلى أفقر منى يا رسول الله ؟ فو الله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي ،فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ،ثم قال : أطعمنه أهلك ".
وفي رواية أتى بعرق فيه تمر قدر خمسة عشر صاعا وقال :كله انت وأهل بيتك ،وصم يوما ،واستغفر الله
وخمسة عشر صاعا، و الصاع يساوى أربع أمداد ،(15 صاع =15×4=20 مدا) فلكل مسكين مدّا من الطعام وهو ما بين 500غ إلى 600غ من غالب قوت البلد.
أما إذا قرر إخراجها بالمال فالمد يساوى 25 دينار جزائري و الصاع يساوى100دينار جزائري. أي 25×60= 1500 دينار جزائري.
إن من أفطر متعمدا في نهار رمضان أكلا أو شرباً أو جماعاً فعليه:
أ- إما العتق وهو غير موجود اليوم.
ب- صيام شهرين متتابعين .
جـ- إطعام ستين مسكيناً،لكل مسكين مداً ومن زاد على المد فلا بأس ،وعليه قضاء ذلك اليوم .
3- حكم من أكل أو شرب أو جامع يعتقد أن الشمس غربت ،أو وقت السحور ما زال :
من أكل أو شرب يعتقد غروب الشمس أو بقاء الليل ثم تبين له خلاف ذلك فعليه قضاء ذلك اليوم ،روى سحنون في المدونة عن بشير ابن قيس قال :" كنا عند عمر ابن الخطاب فأتى بسويق فأصبنا منه وأكلنا منه ،وحسبنا أن الشمس قد غربت ،فقال المؤذن قد طلعت الشمس ،فقال عمر: أقضوا يوما مكانه ".
4- ما حكم استعمال الحبوب لتأخير الحيض من أجل صيام شهر رمضان:
هذا قال العلماء خلاف الأَولى ،ومن الأفضل أن لا تفعل ذلك وأن تبقى المرأة على طبيعتها التى خلقها الله عليها ،تصوم مدة الطهر وتقضي أيام حيضها ،والله عز وجل يكتب لها أجر صيام شهر كامل ،أي صيام رمضان كاملا ،وإذا فعلت فيجوز ذلك وهو خلاف الأَولَى .
5- ما حكم القيئ :
من تذرعه القيء ولم يبلغ منه شيئا فصيامه صحيح وعليه أن يمسك طول يومه ،ومن غلبه شيء وابتلعه فعليه أن يمسك ويقضي ذلك اليوم .
إعداد الإمام بن جدو عبد الباقي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق