بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:ما الفرق بين الغيبة والنميمة، وهل هناك أحوال يجوز للإنسان أن يغتاب فيها الناس؟
فأجاببقوله : الفرق بين الغيبة والنميمة، أن الغيبة: ذكرك أخاك بما يكره فيغيبته، بأن تسبه في دينه أوخلقه أو خلقته أو عمله أو أي شيء، فإذا ذكرتهبما يكره في غيبته فهذه الغيبة، (قالوا: يا رسول الله! أرأيت إن كان في أخيما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقدبهته) .
وأما النميمة فهي: نقل كلام الناس بعضهم لبعض بقصد الإفسادمثل: أن يأتي إلى شخص ويقول: إن فلان يقول فيك كذا وكذا، سواء كان صادقاًأو كاذباً، هذه هي النميمة مأخوذة من نم الحديث إذا عزاه إلى غيره،والنميمة أعظم من الغيبة؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلمأنه مر بقبرين وقال: (إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير: أما أحدهما فكانلا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة) فهذا هو الفرق بينهما.
أماهل تجوز الغيبة أو النميمة؟! فهذا ينظر إذا كان ذلك للمصلحة فلا بأس أنتذكره بما يكره إذا كان للمصلحة، مثل: أن يأتي إليك رجل يستشيرك في شخصيريد أن يعامله أو يزوجه وأنت تعلم أن فيه شيئاً مذموماً فلك أن تذكر ذلكالشيء، فإن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وعلى آلهوسلم تستشيره حيث تقدم لها ثلاثة رجال: أبو جهم ومعاوية بن أبي سفيانوأسامة بن زيد، فجاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: من تتزوجمنهم فقال: (أما أبو جهم فضراب للنساء، وأما معاوية فصعلوك لا مال له،انكحي أسامة) فهنا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معاوية وأبا جهمبما يكرهون لكن لإرادة أن ينصف، فهذا لا بأس به.
كذلك النميمة لو نممتإلى: إنسان ما يقول به شخص آخر ترى أن هذا الشخص صديق له واثق منه، ولكنهذا الصديق الذي وثق منه ينقل كلامه إلى الناس، فتأتي إليه وتحذره وتقول: إن فلاناً ينقل كلامك إلى الناس، وأنه يقول فيك كذا،وكذا فهذا أيضاً لا بأسبه، بل قد يكون واجباً.
والمسألة تعود إلى: هل في ذلك مصلحة تربو علىمفسدة الغيبة فتقدم المصلحة، هل في ذلك مصلحة تربو على مفسدة النميمة فتقدمالمصلحة؛ لأن الشرع كله حكمة يوازن بين المصالح والمفاسد فأيهما غلب صارالحكم له، إن غلبت المفسدة صار الحكم لها، وإن غلبت المصلحة صار الحكم لها،وإن تساوى الأمران فقد قال العلماء رحمهم الله: درأ المفاسد أولى من جلبالمصالح.
وهل القدح يدخل في الغيبة؟
فأجاب الشيخ محمد بن هادي المدخلي
التحذير من أهل الباطل ليس من هذا الباب، ولا يدخل في الغيبة
((والقدح ليس بغيبةٍ في ستةٍ))
1متظلمٍ
2و معرِّفٍ
3 و محذِّرِ
4- و مجاهرٍ فِسْقًا
5- و مُسْتفتٍ
6و من سأل الإعانة أو طلب الإعانة في إزالة منكرِ،
هؤلاء الستة لا يُعد الكلام فيهم غيبة.
((المتظلِّم))
يقول ظلمني فلان يروح عند القاضي يقدِّم له معروض، يشتكي، هل يمكن أن يصل إلى حقِّه إلَّا بأن يقول ظلمني فلان؟
ما يمكن إلَّا أن يقول هذا، فهذا قاله على سبيل التظلم.
((والـمُعَرِّف))
الذي يعرِّف بالناس، فلان بن فلان، ما عرفوه، قال يا شيخ كيف يغيب عنك؟ جار بني فلان الأعور، هو يحب أن تقول إنه أعور؟
ولو كان يحب أنك تعرفه بهذا، فالتعريف به لا يُعدُّ غيبة، الأعرج الأخن، الألثر، الأشل، الأصم، وهكذا.
لا يحب هو هذا، لكن التعريف به اقتضته المصلحة والحاجة، الناس ما يعرفونه إلَّا به، فربما بعض الناس أصبح لقبًا في أُسرها
بيت الأصم، بيت الأعرج، وهكذا، فهذا لا يُعدُّ غيبةً، وإن كان صورته الظاهرة غيبة، لكن قاله الناس لحاجتهم إليه.
((والـمُحَذِّر))
رآك تمشي مع فلان وهو يعلم فلان قال أنا أشوفك رايح جاي مع فلان، عسى ما أنت تشاركه – إن شاء الله - في التجارة؟
قال: والله إنك أصبت الحقيقة، نحن نتشاور - إن شاء الله - في مشروع نبغي أن نقيمه أنا وإياه, قال له: احذر منه، هذا لا يصلح، خئون
هذا من باب النصيحة، محذِّر، يحذِّرك؛ نصيحة ((الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا لِمَنْ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ - يعني حكام المسلمين – وَعَامَّتِهِمْ))
وهذا من عموم المسلمين، أخوك، إذا رأيته ينخدع بشخص وأنت تعلمه؛ لابدَّ أن تحذِّره.
((ومجاهرًا فسقًا))
هذا الرابع، الذي يجاهر بالمعاصي، كل واحد في الحارة، أو القرية، أو البلد يعرفون أنَّ هذا مُجرِم
من أصحاب الحشيش والمخدرات، ومن أصحاب الفِسْق والفجور، يُعرف هذا عنه، فأنت حينما تُحذِّر من هذا الذي قد جاهر بالفسق
لا تُعتبر مُغتابًا له، وإنما تُحذِّر لأن النصيحة أوجبت عليك أن تُحذِّر من لا يعلم حال هذا الإنسان، فهذا من النصيحة التي تُؤجر عليها .
((ومُستفتٍ))
تأتي إلى المفتي العالم؛ فتقول: أيُّها الشيخ؛ إنَّ أبي قد فعل وفعل وفعل، أو أخي قد فعل وفعل وفعل، ممَّا ليس له فعله فيك
فهل يجوز هذا شرعا؟ يفتي حينئذٍ المُفتي.
قالت هند بنت عتبة - رضي الله عنها – أمُّ معاوية:
((يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ))،
هي ذكرت أبا سفيان - رضي الله عنه – بشيء، هل يحب الرجل أن يوصف بأنه شحيح أو بخيل؟ وفي رواية ((مِسِّيكٌ)) يعني بخيل
فقال لها خذي، هذا ما هو استفتاء؟ جاءت تستفتي، تقول: ما يعطيني، وماله عندي في البيت، أنا زوجته، تستطيع أن تأخذ، وهو رجل
ما يعطيني الذي يكفيني، ووصفته بالبُخل، فهذا الوصف هنا ليس بغيبة، لأنه جاء في مقام الاستفتاء، البلوغ والوصول إلى الحكم
يجوز وإلَّا ما يجوز، فأفتاها النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم -.
((ومن طلب الإعانة في إزالة منكر))
يعني أن يسأل يأتي إلى الهيئات، أو من بيده الحل والعقد، والأمر والنهي
فيقول: عندنا أُناس فجرة الآن أزعجونا بالخمر والأغاني أو أو أو، فيصفهم بهذا الوصف، لما؟
يريد إزالة هذا المنكر الذي أعلنوه، فهذا يطلب الإعانة في إزالة المنكر
وليس هو بغيبةٍ، وإن كان ظاهره غيبة فلا يدخلُ في الغيبة المذمومة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فأجاببقوله : الفرق بين الغيبة والنميمة، أن الغيبة: ذكرك أخاك بما يكره فيغيبته، بأن تسبه في دينه أوخلقه أو خلقته أو عمله أو أي شيء، فإذا ذكرتهبما يكره في غيبته فهذه الغيبة، (قالوا: يا رسول الله! أرأيت إن كان في أخيما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقدبهته) .
وأما النميمة فهي: نقل كلام الناس بعضهم لبعض بقصد الإفسادمثل: أن يأتي إلى شخص ويقول: إن فلان يقول فيك كذا وكذا، سواء كان صادقاًأو كاذباً، هذه هي النميمة مأخوذة من نم الحديث إذا عزاه إلى غيره،والنميمة أعظم من الغيبة؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلمأنه مر بقبرين وقال: (إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير: أما أحدهما فكانلا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة) فهذا هو الفرق بينهما.
أماهل تجوز الغيبة أو النميمة؟! فهذا ينظر إذا كان ذلك للمصلحة فلا بأس أنتذكره بما يكره إذا كان للمصلحة، مثل: أن يأتي إليك رجل يستشيرك في شخصيريد أن يعامله أو يزوجه وأنت تعلم أن فيه شيئاً مذموماً فلك أن تذكر ذلكالشيء، فإن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وعلى آلهوسلم تستشيره حيث تقدم لها ثلاثة رجال: أبو جهم ومعاوية بن أبي سفيانوأسامة بن زيد، فجاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: من تتزوجمنهم فقال: (أما أبو جهم فضراب للنساء، وأما معاوية فصعلوك لا مال له،انكحي أسامة) فهنا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معاوية وأبا جهمبما يكرهون لكن لإرادة أن ينصف، فهذا لا بأس به.
كذلك النميمة لو نممتإلى: إنسان ما يقول به شخص آخر ترى أن هذا الشخص صديق له واثق منه، ولكنهذا الصديق الذي وثق منه ينقل كلامه إلى الناس، فتأتي إليه وتحذره وتقول: إن فلاناً ينقل كلامك إلى الناس، وأنه يقول فيك كذا،وكذا فهذا أيضاً لا بأسبه، بل قد يكون واجباً.
والمسألة تعود إلى: هل في ذلك مصلحة تربو علىمفسدة الغيبة فتقدم المصلحة، هل في ذلك مصلحة تربو على مفسدة النميمة فتقدمالمصلحة؛ لأن الشرع كله حكمة يوازن بين المصالح والمفاسد فأيهما غلب صارالحكم له، إن غلبت المفسدة صار الحكم لها، وإن غلبت المصلحة صار الحكم لها،وإن تساوى الأمران فقد قال العلماء رحمهم الله: درأ المفاسد أولى من جلبالمصالح.
وهل القدح يدخل في الغيبة؟
فأجاب الشيخ محمد بن هادي المدخلي
التحذير من أهل الباطل ليس من هذا الباب، ولا يدخل في الغيبة
((والقدح ليس بغيبةٍ في ستةٍ))
1متظلمٍ
2و معرِّفٍ
3 و محذِّرِ
4- و مجاهرٍ فِسْقًا
5- و مُسْتفتٍ
6و من سأل الإعانة أو طلب الإعانة في إزالة منكرِ،
هؤلاء الستة لا يُعد الكلام فيهم غيبة.
((المتظلِّم))
يقول ظلمني فلان يروح عند القاضي يقدِّم له معروض، يشتكي، هل يمكن أن يصل إلى حقِّه إلَّا بأن يقول ظلمني فلان؟
ما يمكن إلَّا أن يقول هذا، فهذا قاله على سبيل التظلم.
((والـمُعَرِّف))
الذي يعرِّف بالناس، فلان بن فلان، ما عرفوه، قال يا شيخ كيف يغيب عنك؟ جار بني فلان الأعور، هو يحب أن تقول إنه أعور؟
ولو كان يحب أنك تعرفه بهذا، فالتعريف به لا يُعدُّ غيبة، الأعرج الأخن، الألثر، الأشل، الأصم، وهكذا.
لا يحب هو هذا، لكن التعريف به اقتضته المصلحة والحاجة، الناس ما يعرفونه إلَّا به، فربما بعض الناس أصبح لقبًا في أُسرها
بيت الأصم، بيت الأعرج، وهكذا، فهذا لا يُعدُّ غيبةً، وإن كان صورته الظاهرة غيبة، لكن قاله الناس لحاجتهم إليه.
((والـمُحَذِّر))
رآك تمشي مع فلان وهو يعلم فلان قال أنا أشوفك رايح جاي مع فلان، عسى ما أنت تشاركه – إن شاء الله - في التجارة؟
قال: والله إنك أصبت الحقيقة، نحن نتشاور - إن شاء الله - في مشروع نبغي أن نقيمه أنا وإياه, قال له: احذر منه، هذا لا يصلح، خئون
هذا من باب النصيحة، محذِّر، يحذِّرك؛ نصيحة ((الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا لِمَنْ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ - يعني حكام المسلمين – وَعَامَّتِهِمْ))
وهذا من عموم المسلمين، أخوك، إذا رأيته ينخدع بشخص وأنت تعلمه؛ لابدَّ أن تحذِّره.
((ومجاهرًا فسقًا))
هذا الرابع، الذي يجاهر بالمعاصي، كل واحد في الحارة، أو القرية، أو البلد يعرفون أنَّ هذا مُجرِم
من أصحاب الحشيش والمخدرات، ومن أصحاب الفِسْق والفجور، يُعرف هذا عنه، فأنت حينما تُحذِّر من هذا الذي قد جاهر بالفسق
لا تُعتبر مُغتابًا له، وإنما تُحذِّر لأن النصيحة أوجبت عليك أن تُحذِّر من لا يعلم حال هذا الإنسان، فهذا من النصيحة التي تُؤجر عليها .
((ومُستفتٍ))
تأتي إلى المفتي العالم؛ فتقول: أيُّها الشيخ؛ إنَّ أبي قد فعل وفعل وفعل، أو أخي قد فعل وفعل وفعل، ممَّا ليس له فعله فيك
فهل يجوز هذا شرعا؟ يفتي حينئذٍ المُفتي.
قالت هند بنت عتبة - رضي الله عنها – أمُّ معاوية:
((يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ))،
هي ذكرت أبا سفيان - رضي الله عنه – بشيء، هل يحب الرجل أن يوصف بأنه شحيح أو بخيل؟ وفي رواية ((مِسِّيكٌ)) يعني بخيل
فقال لها خذي، هذا ما هو استفتاء؟ جاءت تستفتي، تقول: ما يعطيني، وماله عندي في البيت، أنا زوجته، تستطيع أن تأخذ، وهو رجل
ما يعطيني الذي يكفيني، ووصفته بالبُخل، فهذا الوصف هنا ليس بغيبة، لأنه جاء في مقام الاستفتاء، البلوغ والوصول إلى الحكم
يجوز وإلَّا ما يجوز، فأفتاها النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم -.
((ومن طلب الإعانة في إزالة منكر))
يعني أن يسأل يأتي إلى الهيئات، أو من بيده الحل والعقد، والأمر والنهي
فيقول: عندنا أُناس فجرة الآن أزعجونا بالخمر والأغاني أو أو أو، فيصفهم بهذا الوصف، لما؟
يريد إزالة هذا المنكر الذي أعلنوه، فهذا يطلب الإعانة في إزالة المنكر
وليس هو بغيبةٍ، وإن كان ظاهره غيبة فلا يدخلُ في الغيبة المذمومة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق