السلام عليكم ورحمة لله وبركاته
في شهر رمضان الفائت كنت أتابع حلقة من برنامج:خاتم سليمان للمرحوم:سليمان بخليلي وقد كان سؤال الحلقة حول عِدَّةِ الرجل.
وبعد محاولات كان الجواب، للرّجل عدة في موْضعين:
إذا طلق زوجته وأراد أن يتزوج من أختها أو عمتها أو خالتها ففي هذه الحالة يننتظر حتى تنتهي عدة زوجته(طليقته)
إذا طلق واحدة من زوجاته الأ{بع كذلك يُمنع عنه الزواج إلا بعد انتهاء عدة زوجته(طليفته)
وهنا تبادرت إلى ذهني أسئلة
هل المطلقة في هذه لقترة تُعتبر زوجة للرجل بحكم الشرع؟
وماهي الحكمة من تحريم الجمع بين الأختين أو المرة خالتها وعمتها؟
في شهر رمضان الفائت كنت أتابع حلقة من برنامج:خاتم سليمان للمرحوم:سليمان بخليلي وقد كان سؤال الحلقة حول عِدَّةِ الرجل.
وبعد محاولات كان الجواب، للرّجل عدة في موْضعين:
إذا طلق زوجته وأراد أن يتزوج من أختها أو عمتها أو خالتها ففي هذه الحالة يننتظر حتى تنتهي عدة زوجته(طليقته)
إذا طلق واحدة من زوجاته الأ{بع كذلك يُمنع عنه الزواج إلا بعد انتهاء عدة زوجته(طليفته)
وهنا تبادرت إلى ذهني أسئلة
هل المطلقة في هذه لقترة تُعتبر زوجة للرجل بحكم الشرع؟
وماهي الحكمة من تحريم الجمع بين الأختين أو المرة خالتها وعمتها؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق