مسألة التمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وتقبيله
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه.
أما بعد:
فقد اتفقَ علماءُ المسلمين على تحريم التمسُّح بالقبور، أو تقبيلُها، أو تمريغُ الخدِّ عليها، ولو كان ذلك من قُبور الأنبياءِ عليهم السلام[1].
قال عبد الله بن الإمام أحمد: (حدثني أبي قال: سمعتُ أبا زيد حمَّاد بن دليل قال لسفيان - يعني ابن عيينة - قال: كان أحدٌ يتمسَّحُ بالقبرِ؟ قال: لا، ولا يلتزمُ القبر)[2].
وقال ابنُ قدامةَ: (ولا يُستحبُّ التمسُّحُ بحائطِ قبرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ولا تقبيلُهُ.
قال أحمد: ما أعرفُ هذا.
قال الأثرم: رأيتُ أهلَ العلم من أهل المدينة لا يمسُّون قبرَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم)[3].
قال القاضي أبو يعلى الحنبلي: (وهذه الروايةِ تدلُّ على أنه ليس بسُنَّةٍ وَضْعُ اليَدِ على القبر... ووجه -الرواية- الثانية أن طريق القربة تقف على التوقيف، ولهذا قال عمر رضي الله عنه في الحَجَر: «لولا أني رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقبِّلكَ ما قبَّلتُكَ»[4])[5].
وقال السمهودي الشافعي: (قال الأقشهري: قال الزعفراني في كتابه: وضع اليد على القبر ومسّه وتقبيله من البدع التي تُنكرُ شرعاً، ورُويَ أن أنس بن مالك رضي الله عنه رأى رجلاً وَضَعَ يده على قبر النبيِّ صلى الله عليه وسلم فنهاه، وقال: «ما كُنَّا نعرفُ هذا على عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم».
وقد أنكره مالك والشافعي وأحمد أشدّ الإنكار)[6].
وقال أبو بكر الطرطوشي المالكي: (ولا يُتمسَّحُ بقبرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولا يُمسُّ)[7].
وقال عبدالقادر الجيلاني: (وإذا زارَ قبراً لا يَضعُ يدَهُ عليه، ولا يُقبِّلُه، فإنه عادة اليهود)[8].
وقال النووي الشافعي: (لا يجوزُ أن يُطافَ بقبرهِ صلى الله عليه وسلم، ويُكرهُ إلصاقُ الظهرِ والبطنِ بجدارِ القبرِ، قالهُ أبو عُبيدِ اللهِ الحليميُّ وغيرُهُ، قالوا: ويُكرهُ مَسحُهُ باليدِ وتقبيلُهُ، بل الأدبُ أن يَبعُدَ منهُ كما يَبعُدُ منهُ لو حَضَرهُ في حياتهِ صلى الله عليه وسلم.
هذا هُوَ الصوابُ الذي قالَهُ العلماءُ وأطبقُوا عليهِ، ولا يُغترُّ بمخالفةِ كثيرينَ من العَوَامّ وفعلهِم ذلكَ، فإنَّ الاقتداءَ والعَمَلَ إنما يكونُ بالأحاديثِ الصحيحةِ وأقوالِ العلَماءِ ولا يُلتفَتُ إلى مُحدثاتِ العَوَامّ وغيرِهم وجَهالاتهِم، وقد ثبتَ في الصحيحينِ عن عائشة رضيَ اللهُ عنها أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: «مَن أحدَثَ في ديننا ما ليسَ منهُ فهوَ ردٌّ»، وفي روايةٍ لمسلمٍ: «مَن عملَ عملاً ليسَ عليه عملنا فهُوَ رَدٌّ».
وعن أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا تجعلوا قبري عيداً، وصلُّوا عليَّ، فإنَّ صلاتكم تبلغني حيث ما كُنتُم» رواهُ أبو داوُد بإسنادٍ صحيح.
وقالَ الفضيل ابن عياضٍ رحمهُ اللهُ ما معناهُ: «اتبع طُرُقَ الهُدى ولا يَضرُّك قلَّةُ السالكينَ، وإيَّاكَ وطُرُقَ الضلالَةِ، ولا تغتَرَّ بكثرَةِ الهالكينَ».
ومَن خَطَرَ ببالهِ أنَّ المسحَ باليدِ ونحوَهُ أبلَغُ في البركَةِ، فهوَ من جهالتهِ وغفلتهِ، لأنَّ البركَةَ إنما هي فيما وافقَ الشرع، وكيف ينبغي الفضلُ في مُخالفةِ الصوابِ)[9].
لقراءة الموضوع كامل اضغط هنا
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه.
أما بعد:
فقد اتفقَ علماءُ المسلمين على تحريم التمسُّح بالقبور، أو تقبيلُها، أو تمريغُ الخدِّ عليها، ولو كان ذلك من قُبور الأنبياءِ عليهم السلام[1].
قال عبد الله بن الإمام أحمد: (حدثني أبي قال: سمعتُ أبا زيد حمَّاد بن دليل قال لسفيان - يعني ابن عيينة - قال: كان أحدٌ يتمسَّحُ بالقبرِ؟ قال: لا، ولا يلتزمُ القبر)[2].
وقال ابنُ قدامةَ: (ولا يُستحبُّ التمسُّحُ بحائطِ قبرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ولا تقبيلُهُ.
قال أحمد: ما أعرفُ هذا.
قال الأثرم: رأيتُ أهلَ العلم من أهل المدينة لا يمسُّون قبرَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم)[3].
قال القاضي أبو يعلى الحنبلي: (وهذه الروايةِ تدلُّ على أنه ليس بسُنَّةٍ وَضْعُ اليَدِ على القبر... ووجه -الرواية- الثانية أن طريق القربة تقف على التوقيف، ولهذا قال عمر رضي الله عنه في الحَجَر: «لولا أني رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقبِّلكَ ما قبَّلتُكَ»[4])[5].
وقال السمهودي الشافعي: (قال الأقشهري: قال الزعفراني في كتابه: وضع اليد على القبر ومسّه وتقبيله من البدع التي تُنكرُ شرعاً، ورُويَ أن أنس بن مالك رضي الله عنه رأى رجلاً وَضَعَ يده على قبر النبيِّ صلى الله عليه وسلم فنهاه، وقال: «ما كُنَّا نعرفُ هذا على عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم».
وقد أنكره مالك والشافعي وأحمد أشدّ الإنكار)[6].
وقال أبو بكر الطرطوشي المالكي: (ولا يُتمسَّحُ بقبرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولا يُمسُّ)[7].
وقال عبدالقادر الجيلاني: (وإذا زارَ قبراً لا يَضعُ يدَهُ عليه، ولا يُقبِّلُه، فإنه عادة اليهود)[8].
وقال النووي الشافعي: (لا يجوزُ أن يُطافَ بقبرهِ صلى الله عليه وسلم، ويُكرهُ إلصاقُ الظهرِ والبطنِ بجدارِ القبرِ، قالهُ أبو عُبيدِ اللهِ الحليميُّ وغيرُهُ، قالوا: ويُكرهُ مَسحُهُ باليدِ وتقبيلُهُ، بل الأدبُ أن يَبعُدَ منهُ كما يَبعُدُ منهُ لو حَضَرهُ في حياتهِ صلى الله عليه وسلم.
هذا هُوَ الصوابُ الذي قالَهُ العلماءُ وأطبقُوا عليهِ، ولا يُغترُّ بمخالفةِ كثيرينَ من العَوَامّ وفعلهِم ذلكَ، فإنَّ الاقتداءَ والعَمَلَ إنما يكونُ بالأحاديثِ الصحيحةِ وأقوالِ العلَماءِ ولا يُلتفَتُ إلى مُحدثاتِ العَوَامّ وغيرِهم وجَهالاتهِم، وقد ثبتَ في الصحيحينِ عن عائشة رضيَ اللهُ عنها أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: «مَن أحدَثَ في ديننا ما ليسَ منهُ فهوَ ردٌّ»، وفي روايةٍ لمسلمٍ: «مَن عملَ عملاً ليسَ عليه عملنا فهُوَ رَدٌّ».
وعن أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا تجعلوا قبري عيداً، وصلُّوا عليَّ، فإنَّ صلاتكم تبلغني حيث ما كُنتُم» رواهُ أبو داوُد بإسنادٍ صحيح.
وقالَ الفضيل ابن عياضٍ رحمهُ اللهُ ما معناهُ: «اتبع طُرُقَ الهُدى ولا يَضرُّك قلَّةُ السالكينَ، وإيَّاكَ وطُرُقَ الضلالَةِ، ولا تغتَرَّ بكثرَةِ الهالكينَ».
ومَن خَطَرَ ببالهِ أنَّ المسحَ باليدِ ونحوَهُ أبلَغُ في البركَةِ، فهوَ من جهالتهِ وغفلتهِ، لأنَّ البركَةَ إنما هي فيما وافقَ الشرع، وكيف ينبغي الفضلُ في مُخالفةِ الصوابِ)[9].
لقراءة الموضوع كامل اضغط هنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق