قال الشيخ العلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله وغفر له :
" قال أهل العلم : ولا ينبغي أن يأمره بذلك (أي بقول لا إله إلا الله)؛ لأنّه ربّما لضيق صدره وشدّة الأمر عليه يأبى أن يقول : "لا إله إلا الله"، حينئذ تكون الخاتمة سيئة، وإنما يذكّره بالفعل، أي بالذكر عنده حتى قالوا : وإذا ذكّره فذكر فقال : "لا إله إلا الله"، فليسكت، ولا يحدّثه بعد ذلك ليكون آخر قوله : "لا إله إلا الله". فإن تكلّم – أي المحتضر – فلْيُعِد التلقين عليه مرّة ثانية ليكون آخر كلامه "لا إله إلا الله".
وأما قراءة "يس" عند المحتضر فإنّها سنّة عند كثير من العلماء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (اقرؤوا على موتاكم "يس") لكن هذا الحديث تكلّم فيه بعضُهُم وضعّفه، فعند مَن صحّحه تكون قراءتها مسنونة، وعند مَن ضعّفه لا يكون ذلك – أي قراءة "يس" – مسنونًا ".
اه نقلا من رسالة 70 سؤالا في أحكام الجنائر ص 04.
وسئل رحمه الله :
الإخبار بوفاة شخص ما لأقربائه وأصدقائه ليجتمعوا للصلاة عليه ... هل يدخل ذلك في النعي الممنوع أم ذلك مباح ؟
فأجاب رحمه الله :
هذا من النعي المباح، ولهذا نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وقال في المرأة التي كانت تَقُمُّ المسجد، فدَفَنها الصحابة رضي الله عنهم ولم يُخبِروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال : (هلاّ كنتم آذنتموني ... ) فالإخبار بموت الشخص من أجل أن يكثُرَ المصلّون عليه لا بأس به؛ لأنّ ذلك مما وردت في مثلِه السنة، وأما نَعيُه بعد دفنه فليس من المشروع، بل هو من النعي المنهيّ عنه.
نفس المصدر ص 04-05.
" قال أهل العلم : ولا ينبغي أن يأمره بذلك (أي بقول لا إله إلا الله)؛ لأنّه ربّما لضيق صدره وشدّة الأمر عليه يأبى أن يقول : "لا إله إلا الله"، حينئذ تكون الخاتمة سيئة، وإنما يذكّره بالفعل، أي بالذكر عنده حتى قالوا : وإذا ذكّره فذكر فقال : "لا إله إلا الله"، فليسكت، ولا يحدّثه بعد ذلك ليكون آخر قوله : "لا إله إلا الله". فإن تكلّم – أي المحتضر – فلْيُعِد التلقين عليه مرّة ثانية ليكون آخر كلامه "لا إله إلا الله".
وأما قراءة "يس" عند المحتضر فإنّها سنّة عند كثير من العلماء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (اقرؤوا على موتاكم "يس") لكن هذا الحديث تكلّم فيه بعضُهُم وضعّفه، فعند مَن صحّحه تكون قراءتها مسنونة، وعند مَن ضعّفه لا يكون ذلك – أي قراءة "يس" – مسنونًا ".
اه نقلا من رسالة 70 سؤالا في أحكام الجنائر ص 04.
وسئل رحمه الله :
الإخبار بوفاة شخص ما لأقربائه وأصدقائه ليجتمعوا للصلاة عليه ... هل يدخل ذلك في النعي الممنوع أم ذلك مباح ؟
فأجاب رحمه الله :
هذا من النعي المباح، ولهذا نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وقال في المرأة التي كانت تَقُمُّ المسجد، فدَفَنها الصحابة رضي الله عنهم ولم يُخبِروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال : (هلاّ كنتم آذنتموني ... ) فالإخبار بموت الشخص من أجل أن يكثُرَ المصلّون عليه لا بأس به؛ لأنّ ذلك مما وردت في مثلِه السنة، وأما نَعيُه بعد دفنه فليس من المشروع، بل هو من النعي المنهيّ عنه.
نفس المصدر ص 04-05.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق