من أعظم الأعمال الصالحة في هذه العشر التقرب إلى الله ﷻ بالأضاحي، وهي العبادة الكبرى في يوم النحر، ومن السنن المؤكدة عند جمهور العلماء، وهي من شعائر الله ﷻ؛ (ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب) ~ [الحج: ٣٢].
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: "إنها من أعظم شعائر الإسلام، وهي النسك العام في جميع الأمصار، والنسك مقرون بالصلاة في قوله: (إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين) ~ ، وقد قال تعالى: (فصل لربك وانحر) ~ ، فأمر بالنحر كما أمر بالصلاة. وقد قال تعالى: (ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين) ~ ، وقال: (والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون * لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين) ~ وهي من ملة إبراهيم الذي أمرنا باتباع ملته، وبها يذكر قصة الذبيح" انتهى كلامه.
ولا أضحية ولا هدي إلا من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم؛ لقول الله ﷻ: (ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام) ~ [الحج: ٢٨]، وضحى النبي ﷺ وأهدى الإبل والبقر والغنم، دون غيرها، وانعقد على ذلك إجماع العلماء. فمن ضحى بغير بهيمة الأنعام لم تصح أضحيته.
ويشترط فيها أن تبلغ سن الأضحية، بأن تكون ثنيا من الإبل والبقر والمعز، وجذعا من الضأن، والثني من الإبل ما بلغ خمس سنوات، ومن البقر ما بلغ سنتين، ومن المعز ما بلغ سنة، والجذع من الضأن ما بلغ ستة أشهر؛ لحديث جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن" ~ (رواه مسلم). قال النووي: "أجمعت الأمة على أنه لا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثني، ولا من الضأن إلا الجذع". والواحدة من الإبل والبقر تجزئ عن سبعة يشتركون في ثمنها، ويضحون بها، ولا تجزئ الغنم إلا عن واحد فقط، ويشرك من شاء معه في أضحيته؛ لأن النبي ﷺ ضحى بكبش فقال: "بسم الله والله أكبر، هذا عني، وعمن لم يضح من أمتي" ~ (رواه أحمد وأهل السنن إلا النسائي).
ويشترط فيها أن تكون سالمة من العيوب التي تمنع إجزاءها، وهي الواردة في حديث البراء بن عازب -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله ﷺ يشير بأصبعه يقول: "لا يجوز من الضحايا: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي" ~ (رواه أهل السنن). قال ابن حزم: "اتفقوا أن العوراء البين عورها، والعمياء البينة العمى، والعرجاء البينة العرج التي لا تدرك السرح، والمريضة البينة المرض، والعجفاء التي لا مخ لها؛ أنها لا تجزئ في الأضاحي".
وإذا عينت الأضحية ثم أصابها عيب من العيوب بلا تفريط من صاحبها جاز التضحية بها؛ لما روى البيهقي: "أن ابن الزبير رأى هديا له فيها ناقة عوراء، فقال: إن كان أصابها بعد ما اشتريتموها فأمضوها، وإن كان أصابها قبل أن تشتروها فأبدلوها" ~ (صححه النووي). وقال ابن قدامة: "إذا أوجب أضحية صحيحة سليمة من العيوب، ثم حدث بها عيب يمنع الإجزاء ذبحها وأجزأته".
ويشترط أن يذبحها في وقتها، ويبدأ وقت التضحية بعد صلاة العيد؛ لحديث البراء -رضي الله عنه- قال: سمعت النبي ﷺ يخطب فقال: "إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا" ~ (رواه الشيخان). ولحديث جندب بن سفيان البجلي -رضي الله عنه- قال: "ضحينا مع رسول الله ﷺ أضحية ذات يوم، فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة، فلما انصرف رآهم النبي ﷺ أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة، فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله" ~ (رواه الشيخان). ولحديث أنس -رضي الله عنه- قال: قال النبي ﷺ: "من ذبح قبل الصلاة فليعد" ~ (رواه الشيخان).
وينتهي وقت ذبح الأضاحي بغروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة؛ لحديث نبيشة الهذلي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله -عز وجل-" ~ (رواه مسلم). ولحديث جبير بن مطعم -رضي الله عنه- عن النبي ﷺ أنه قال: "كل منى منحر، وكل أيام التشريق ذبح" ~ (رواه أحمد وصححه ابن حبان). ويجوز الذبح ليلا بلا كراهة. والأفضل أن يعجل ذبحها بعد صلاة العيد؛ لأنه من المسارعة في الخير.
والسنة أن يتولى ذبحها بيده؛ لحديث أنس -رضي الله عنه- قال: "ضحى النبي ﷺ بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما" ~ (رواه الشيخان). وكذلك المرأة تذبح أضحيتها إن استطاعت؛ لما جاء عن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه-: "أنه كان يأمر بناته أن يذبحن نسائكهن بأيديهن". ويجوز أن ينيب غيره في ذبحها، ولا يعطي الجزار أجرتها منها؛ لحديث علي -رضي الله عنه- قال: "أمرني رسول الله ﷺ أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزار منها، قال: نحن نعطيه من عندنا" ~ (رواه الشيخان).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: "إنها من أعظم شعائر الإسلام، وهي النسك العام في جميع الأمصار، والنسك مقرون بالصلاة في قوله: (إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين) ~ ، وقد قال تعالى: (فصل لربك وانحر) ~ ، فأمر بالنحر كما أمر بالصلاة. وقد قال تعالى: (ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين) ~ ، وقال: (والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون * لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين) ~ وهي من ملة إبراهيم الذي أمرنا باتباع ملته، وبها يذكر قصة الذبيح" انتهى كلامه.
ولا أضحية ولا هدي إلا من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم؛ لقول الله ﷻ: (ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام) ~ [الحج: ٢٨]، وضحى النبي ﷺ وأهدى الإبل والبقر والغنم، دون غيرها، وانعقد على ذلك إجماع العلماء. فمن ضحى بغير بهيمة الأنعام لم تصح أضحيته.
ويشترط فيها أن تبلغ سن الأضحية، بأن تكون ثنيا من الإبل والبقر والمعز، وجذعا من الضأن، والثني من الإبل ما بلغ خمس سنوات، ومن البقر ما بلغ سنتين، ومن المعز ما بلغ سنة، والجذع من الضأن ما بلغ ستة أشهر؛ لحديث جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن" ~ (رواه مسلم). قال النووي: "أجمعت الأمة على أنه لا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثني، ولا من الضأن إلا الجذع". والواحدة من الإبل والبقر تجزئ عن سبعة يشتركون في ثمنها، ويضحون بها، ولا تجزئ الغنم إلا عن واحد فقط، ويشرك من شاء معه في أضحيته؛ لأن النبي ﷺ ضحى بكبش فقال: "بسم الله والله أكبر، هذا عني، وعمن لم يضح من أمتي" ~ (رواه أحمد وأهل السنن إلا النسائي).
ويشترط فيها أن تكون سالمة من العيوب التي تمنع إجزاءها، وهي الواردة في حديث البراء بن عازب -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله ﷺ يشير بأصبعه يقول: "لا يجوز من الضحايا: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي" ~ (رواه أهل السنن). قال ابن حزم: "اتفقوا أن العوراء البين عورها، والعمياء البينة العمى، والعرجاء البينة العرج التي لا تدرك السرح، والمريضة البينة المرض، والعجفاء التي لا مخ لها؛ أنها لا تجزئ في الأضاحي".
وإذا عينت الأضحية ثم أصابها عيب من العيوب بلا تفريط من صاحبها جاز التضحية بها؛ لما روى البيهقي: "أن ابن الزبير رأى هديا له فيها ناقة عوراء، فقال: إن كان أصابها بعد ما اشتريتموها فأمضوها، وإن كان أصابها قبل أن تشتروها فأبدلوها" ~ (صححه النووي). وقال ابن قدامة: "إذا أوجب أضحية صحيحة سليمة من العيوب، ثم حدث بها عيب يمنع الإجزاء ذبحها وأجزأته".
ويشترط أن يذبحها في وقتها، ويبدأ وقت التضحية بعد صلاة العيد؛ لحديث البراء -رضي الله عنه- قال: سمعت النبي ﷺ يخطب فقال: "إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا" ~ (رواه الشيخان). ولحديث جندب بن سفيان البجلي -رضي الله عنه- قال: "ضحينا مع رسول الله ﷺ أضحية ذات يوم، فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة، فلما انصرف رآهم النبي ﷺ أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة، فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله" ~ (رواه الشيخان). ولحديث أنس -رضي الله عنه- قال: قال النبي ﷺ: "من ذبح قبل الصلاة فليعد" ~ (رواه الشيخان).
وينتهي وقت ذبح الأضاحي بغروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة؛ لحديث نبيشة الهذلي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله -عز وجل-" ~ (رواه مسلم). ولحديث جبير بن مطعم -رضي الله عنه- عن النبي ﷺ أنه قال: "كل منى منحر، وكل أيام التشريق ذبح" ~ (رواه أحمد وصححه ابن حبان). ويجوز الذبح ليلا بلا كراهة. والأفضل أن يعجل ذبحها بعد صلاة العيد؛ لأنه من المسارعة في الخير.
والسنة أن يتولى ذبحها بيده؛ لحديث أنس -رضي الله عنه- قال: "ضحى النبي ﷺ بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما" ~ (رواه الشيخان). وكذلك المرأة تذبح أضحيتها إن استطاعت؛ لما جاء عن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه-: "أنه كان يأمر بناته أن يذبحن نسائكهن بأيديهن". ويجوز أن ينيب غيره في ذبحها، ولا يعطي الجزار أجرتها منها؛ لحديث علي -رضي الله عنه- قال: "أمرني رسول الله ﷺ أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزار منها، قال: نحن نعطيه من عندنا" ~ (رواه الشيخان).