لقد أصبح في وقتنا الحاضر لكل قوم هاد، ولكل قوم مجتهد وداع، فتعددت المذاهب وتنوعت، وتشتت الجماعة وتفرقت، وصار لكل فرقة مذهبا متبعا، استبدلت المذاهب المعروفة بمذاهب شتى لا تحصى ولا تعد، كل يدعي بأنه الصائب وغيره الخاطئ، هو المجتهد وغيره دون ذلك، فصار الاجتهاد سلعة رائجة؛ العرض فيها أكثر من الطلب، وكما أن للتجارة القانونية تجارة موازية يعاقب عليها القانون؛ فكذلك أصبح للمجتهدين الحقيقيين مجتهدون موازون، حتى صار متوسط المستوى أو ثانويه يجتهد هو كذلك جاهلا بأن للاجتهاد شروط لا بد أن تتوفر في المجتهد، وكما جاء في موقع إسلام ويب وباختصار هي:
أ- شروط قبول: وتتمثل في ثلاثة شروط وهي:
1 ـ الإسلام: يشترط في المجتهد أن يكون مسلمًا.
2 ـ التكليف: يشترط في المجتهد أن يكون بالغًا عاقلا.
3 ـ العدالة: وهي شرط لقبول فتوى المجتهد والعمل بقوله، فلا تقبل فتوى الفاسق، ولا يعمل بقوله.
ب- شروط صحة: وتتمثل في أن يتوفر في المرء مجموعة من العوامل، تكوِّن الملكة الفقهية والفهم السليم لدى صاحبها، وتجعله قادرًا على الاستنباط بطرقه الصحيحة وهي:
1- معرفة الكتاب: القرآن الكريم أصل الشريعة، فيشترط في المجتهد أن يكون عارفًا بكتاب الله، وذلك بأن يكون له من العلم باللغة ما يعرف به معاني الآيات، وفهم مفرداتها ومركباتها وخواصها، وعارفًا بالعلل والمعاني المؤثرة في الأحكام، وأوجه دلالة اللفظ على المعنى، من عبارة وإشارة، ودلالة واقتضاء، ومعرفة أقسام اللفظ من عام وخاص، ومطلق ومقيد، ومشترك ومجمل، ومفسر ومحكم ونحوها، وعارفًا بأسباب النزول، والناسخ والمنسوخ من الآيات، وأن يكون على اطلاع عام على معاني القرآن كله، حتى يستقيم فهمه وأخذه للأحكام من القرآن.
2- معرفة السنة: السنة هي المصدر الثاني للشريعة، وهي الشارحة للقرآن، وقد تؤسس لأحكام جديدة، فيجب على المجتهد أن يعرف السنة على النحو الذي هو مبين في معرفة القرآن، لابد له أن يكون عالمًا بما اشتملت عليه المسانيد والمستخرجات، والكتب التي التزم مصنفوها الصحة، وأن يكون واسع الاطلاع على السنة كلها، وأن يكون على علم بمصطلح الحديث ورجاله.
3- معرفة اللغة العربية: فهم قواعد اللغة العربية، وكيفية دلالات الألفاظ على المعاني، وحكم خواص اللفظ من عمـوم وخصوص، وحقيقة ومجـاز وإطلاق، فمن لم يعـرف أساليب الخطـاب العربي لا يتمكن من استنبـاط الأحكام من كلام الله ورسوله صلى الله عليه و سلم.
4- معرفة أصول الفقه: أصول الفقه هو عماد الاجتهاد وأساسه الذي تقوم عليه أركان بنائه، فإن دليل الحكم يدل عليه بواسطة معينة، ككونه أمرًا أو نهيًا، عامًّا أو خاصًّا، ونحوها من قواعد دلالات الألفاظ، ولابد عند الاستنباط من معرفة تلك الكيفيات وحكم كل منها، ولا يعرف ذلك إلا في أصول الفقه، كما أنه بالأصول يعرف مباحث السنة، من حيث المقبول منها والمردود ¬على وجه الإجمال،¬ ويعرف الإجماع من حيث ضوابطه وشروطه وحجيته، وكذلك يعرف القياس صحيحه وفاسده، ومسالك العلة وقوادحها، ويعرف أيضًا الاستحسان والاستصحاب والمصالح المرسلة، وغيرها من الأدلة التي اختلف فيها العلماء، ويبحث وجهات النظر فيها، ليصل بذلك إلى حكم خاص به.
معرفة مقاصد الشريعة: مقاصد الشريعة من المباحث الأصولية المهمة التي يجب على المجتهد أن يعرفها جملة وتفصيلاً، ليلتزم في اجتهاده بالأهداف العامة التي قصد التشريع حمايتها، والتي تدور حول حفظ مصالح الناس، المتمثلة في الحفاظ على الدين والنفس والعقل والنسب والمال، ومراعاة مصالح العباد، إذ أن فهم النصوص وتطبيقها على الوقائع، متوقف على معرفة مقاصد الشريعة، فمثلاً قد تحتمل دلالة اللفظ على معناه أكثر من وجه، ولا سبيل إلى ترجيح واحد منها إلا بملاحظة قصد الشارع، وقد تتعارض الأدلة الفرعية مع بعضها، فيأخذ بما هو الأوفق مع قصد الشارع، وقد تحدث وقائع جديدة لا يعرف حكمها بالنصوص الموجودة في الشرع، فيلجأ إلى الاستحسـان أو المصلحة المرسلة أو العُرف ونحوها، بالاهتداء بالمقاصـد العامة للشريعة.
5- معرفة مواقع الإجماع: يجب على المجتهد العلم التام بمواقع الإجماع، حتى لا يجتهد أو يفتي بخلاف ما وقع عليه الإجماع، ولا يستلزم هذا حفظ جميع المسائل التي وقع فيها الإجماع، وإنما يكفي أن يعلم أن فتواه لا تخالف حكمًا مجمعًا عليه، وأن يعرف القواعد الكلية للفقه الإسلامي، ليكتسب بذلك ملكة يفهم بها مقصود الشارع.
6- معرفة أحوال عصره: لابد للمجتهد من فهم أحوال عصره وظروف مجتمعه الذي يعيش فيه، ليتمكن بذلك من تكييف الوقائع التي يجتهد في استنباط أحكام لها، ويأتي حكمه عليها سليمًا، وفهمه لها صحيحًا.
وهناك شروط اختلف فيها العلماء لا يسع المجال لذكرها كلها ومن أراد التوسع في ذلك فليرجع إلى الموقع المشار إليه أعلاه.
وإذا كانت هذه الشروط لازم أن تتوفر في المجتهد؛ فماذا نقول في من لا يفقه من أبجديات ما ذكر شيئا !؟، إنها الفتنة بعينها، والفتنة نائمة لعن الله من أيقظها، فالإسلام يحرص دائما على جمع الكلمة ووحدة الصف والتقاء الإخوان والتباحث والتعاون لا التنابذ بالألقاب وسفك الدماء ونشر الفوضى، اللهم اهدينا لأحسن السبل.
أ- شروط قبول: وتتمثل في ثلاثة شروط وهي:
1 ـ الإسلام: يشترط في المجتهد أن يكون مسلمًا.
2 ـ التكليف: يشترط في المجتهد أن يكون بالغًا عاقلا.
3 ـ العدالة: وهي شرط لقبول فتوى المجتهد والعمل بقوله، فلا تقبل فتوى الفاسق، ولا يعمل بقوله.
ب- شروط صحة: وتتمثل في أن يتوفر في المرء مجموعة من العوامل، تكوِّن الملكة الفقهية والفهم السليم لدى صاحبها، وتجعله قادرًا على الاستنباط بطرقه الصحيحة وهي:
1- معرفة الكتاب: القرآن الكريم أصل الشريعة، فيشترط في المجتهد أن يكون عارفًا بكتاب الله، وذلك بأن يكون له من العلم باللغة ما يعرف به معاني الآيات، وفهم مفرداتها ومركباتها وخواصها، وعارفًا بالعلل والمعاني المؤثرة في الأحكام، وأوجه دلالة اللفظ على المعنى، من عبارة وإشارة، ودلالة واقتضاء، ومعرفة أقسام اللفظ من عام وخاص، ومطلق ومقيد، ومشترك ومجمل، ومفسر ومحكم ونحوها، وعارفًا بأسباب النزول، والناسخ والمنسوخ من الآيات، وأن يكون على اطلاع عام على معاني القرآن كله، حتى يستقيم فهمه وأخذه للأحكام من القرآن.
2- معرفة السنة: السنة هي المصدر الثاني للشريعة، وهي الشارحة للقرآن، وقد تؤسس لأحكام جديدة، فيجب على المجتهد أن يعرف السنة على النحو الذي هو مبين في معرفة القرآن، لابد له أن يكون عالمًا بما اشتملت عليه المسانيد والمستخرجات، والكتب التي التزم مصنفوها الصحة، وأن يكون واسع الاطلاع على السنة كلها، وأن يكون على علم بمصطلح الحديث ورجاله.
3- معرفة اللغة العربية: فهم قواعد اللغة العربية، وكيفية دلالات الألفاظ على المعاني، وحكم خواص اللفظ من عمـوم وخصوص، وحقيقة ومجـاز وإطلاق، فمن لم يعـرف أساليب الخطـاب العربي لا يتمكن من استنبـاط الأحكام من كلام الله ورسوله صلى الله عليه و سلم.
4- معرفة أصول الفقه: أصول الفقه هو عماد الاجتهاد وأساسه الذي تقوم عليه أركان بنائه، فإن دليل الحكم يدل عليه بواسطة معينة، ككونه أمرًا أو نهيًا، عامًّا أو خاصًّا، ونحوها من قواعد دلالات الألفاظ، ولابد عند الاستنباط من معرفة تلك الكيفيات وحكم كل منها، ولا يعرف ذلك إلا في أصول الفقه، كما أنه بالأصول يعرف مباحث السنة، من حيث المقبول منها والمردود ¬على وجه الإجمال،¬ ويعرف الإجماع من حيث ضوابطه وشروطه وحجيته، وكذلك يعرف القياس صحيحه وفاسده، ومسالك العلة وقوادحها، ويعرف أيضًا الاستحسان والاستصحاب والمصالح المرسلة، وغيرها من الأدلة التي اختلف فيها العلماء، ويبحث وجهات النظر فيها، ليصل بذلك إلى حكم خاص به.
معرفة مقاصد الشريعة: مقاصد الشريعة من المباحث الأصولية المهمة التي يجب على المجتهد أن يعرفها جملة وتفصيلاً، ليلتزم في اجتهاده بالأهداف العامة التي قصد التشريع حمايتها، والتي تدور حول حفظ مصالح الناس، المتمثلة في الحفاظ على الدين والنفس والعقل والنسب والمال، ومراعاة مصالح العباد، إذ أن فهم النصوص وتطبيقها على الوقائع، متوقف على معرفة مقاصد الشريعة، فمثلاً قد تحتمل دلالة اللفظ على معناه أكثر من وجه، ولا سبيل إلى ترجيح واحد منها إلا بملاحظة قصد الشارع، وقد تتعارض الأدلة الفرعية مع بعضها، فيأخذ بما هو الأوفق مع قصد الشارع، وقد تحدث وقائع جديدة لا يعرف حكمها بالنصوص الموجودة في الشرع، فيلجأ إلى الاستحسـان أو المصلحة المرسلة أو العُرف ونحوها، بالاهتداء بالمقاصـد العامة للشريعة.
5- معرفة مواقع الإجماع: يجب على المجتهد العلم التام بمواقع الإجماع، حتى لا يجتهد أو يفتي بخلاف ما وقع عليه الإجماع، ولا يستلزم هذا حفظ جميع المسائل التي وقع فيها الإجماع، وإنما يكفي أن يعلم أن فتواه لا تخالف حكمًا مجمعًا عليه، وأن يعرف القواعد الكلية للفقه الإسلامي، ليكتسب بذلك ملكة يفهم بها مقصود الشارع.
6- معرفة أحوال عصره: لابد للمجتهد من فهم أحوال عصره وظروف مجتمعه الذي يعيش فيه، ليتمكن بذلك من تكييف الوقائع التي يجتهد في استنباط أحكام لها، ويأتي حكمه عليها سليمًا، وفهمه لها صحيحًا.
وهناك شروط اختلف فيها العلماء لا يسع المجال لذكرها كلها ومن أراد التوسع في ذلك فليرجع إلى الموقع المشار إليه أعلاه.
وإذا كانت هذه الشروط لازم أن تتوفر في المجتهد؛ فماذا نقول في من لا يفقه من أبجديات ما ذكر شيئا !؟، إنها الفتنة بعينها، والفتنة نائمة لعن الله من أيقظها، فالإسلام يحرص دائما على جمع الكلمة ووحدة الصف والتقاء الإخوان والتباحث والتعاون لا التنابذ بالألقاب وسفك الدماء ونشر الفوضى، اللهم اهدينا لأحسن السبل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق