* السُّؤال:
هل يجوز مراسلة الأجنبيَّات عن طريق الإنترنت للتَّعرُّف والزَّواج؟
* الجواب:
المرأة الأجنبيَّة ومكالمتها ولو بحجَّة التَّعرُّف أو دعوى الزَّواج غير جائزة شرعًا سواء بالوسائل العاديَّة أو عبر الإنترنت لما في ذلك من فتح باب الفتنة، وتوليد دوافعَ غريزيَّةٍ تبعث في النَّفس حُبَّ الْتِمَاسِ سُبُلِ اللِّقاءِ والاتِّصال وما يترتَّب على ذلك من محاذيرَ لا يُصان فيها العِرض ولا يحفظ بها الدِّين، لقوله ﷺ: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ»(1)، وقوله ﷺ: «فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ»(2)، ذلك لأنَّه مهما احترز من الشَّيطان وعداوته له في موضع المفسدة فإنَّه يُوقعه في المحظور بإغرائه بها وإغرائها به، قال تعالى: {إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِير}[فاطر:6]، وقال تعالى: {أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاء مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً}[الكهف:50].
هذا، والأصل وجوبُ إبعادِ مفسدةِ الفتنةِ والإثارةِ، ودرؤُها مقدَّمٌ على مصلحة التَّعرُّف والزَّواج عملاً بقاعدة: «دَرْءُ المَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ المَصَالِحِ»، والعلمُ عند الله تعالى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أخرجه البخاري (4706)، ومسلم (7121)، من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما.
(2) أخرجه مسلم (6948)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق