لسؤال:
نحن عمَّالُ شركةٍ وطنيةٍ تمَّ تعاقدُها مع شركةِ (طيوطا) لبيع السيَّارات، على أَنْ تتمَّ عمليةُ البيع كما يلي: يدفع العاملُ القسطَ الأوَّل والمقدَّر ï؛‘: (ظ¢ظ¥) مليونًا أو (ظ£ظ*) مليونًا مِنْ ثمن السيَّارات لشركة (طيوطا)، على أَنْ يتمَّ دفعُ المبلغ المتبقِّي مِنْ ثمن البيع بدفعاتٍ شهريةٍ لمدَّةِ (ظ¥) سنواتٍ، علمًا أنَّ ثمن البيع معلومٌ مِن العامل عند تعاقُده مع الشركة، وهو يفوق ثمنَ السيَّارة الحقيقيَّ في السوق، أي: أنَّ عملية الدفع بأقساطٍ تزيد على ثمن السيَّارة الحقيقيِّ، غير أنَّ هذا المبلغَ يكون معلومًا مِن المشتري. فما حكمُ ذلك؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فاعْلَمْ أنَّ بيع التقسيطِ له ثلاثُ حالاتٍ:
ـ فإِنِ اتَّفق المُتبايِعان على ثمنٍ واحدٍ يُدْفَع على أقساطٍ دوريةٍ بحيث يمتلك المشتري السيَّارةَ ـ ابتداءً ـ وتبقى ذِمَّتُه مشغولةً بديون الأقساط الأخرى يدفعها بحسَبِ ما جَرَى عليه التعاقدُ، مِنْ غيرِ قيدٍ مُخالِفٍ لمقتضى العقد ولا شرطٍ منهيٍّ عنه؛ فإنه يجوز البيعُ بالتقسيط على هذا الوجه، لا أعلمُ فيه اختلافًا.
ـ وإِنْ كان بهذه الصفةِ وعلى أساسِ الاختيار بين ثمنين: ثمنِ الحال وثمنِ الآجل، فهذا محلُّ خلافٍ، وما عليه أكثرُ العلماءِ جوازُه، وبهذا أفتَتْ هيئةُ كبار العلماء بالسعودية.
الحالة الاولى من بيع التقسيط طذكر له ثلاث شروط:
اولا ان يتفق البائع و المشتري على سعر معين فان لم يكن السعر معلوما صار العقد باطلا
ثانيا امتلاك المشتري للسلعة قبل انهاء ديون الاقساط سؤالي هنا هل يقصد ابالامتلاك حق الانتفاع ام يقد به عقد الملكية ,,,فالبنوك مثلا قد تشتري سيارة او منزلا للمشتري و تعطيه حق الانتقاع و لكنه لا يستفيد من عقد الملكية الا بعد دفع كل الاقساط
ثالثا ان لا يتضمن العقد شرطا منهيا عنه او قيدا مخالفا لمقتضى العقد
الشرط الرابع محل خلاف بين العلماء ...........فاذا كان ثمن الحال يساوي ثمن الاجل فلا شك في جوازه اما ان كان الثمن الاجل فيه زيادة مقارنة بثمن الحال فهذا هو الذي يحصل فيه الخلاف
ـ والحالة الثالثة: أَنْ يكون على أساسِ بيع المرابحة، أي: تشتري له الشركةُ سيَّارةً وتبقى مِلْكيَّتُها لها، ثمَّ تبيعها له بأقساطٍ يدفعها تدريجيًّا إلى أَنْ ينتهيَ الأجل، فهذا ـ في حقيقة الأمر ـ عبارةٌ عن قرضٍ ربويٍّ في صورةِ بيعٍ، علمًا أنَّ مِثْلَ هذه القروضِ المقنَّعة بالبيع تجري عليها البنوكُ الحالية في تعامُلِها مع زبائنها، وبيعُ المرابحة البنكيُّ أسوأُ حالًا مِنْ بيع المرابحة الفقهيِّ الذي لم يُجِزْه الجمهورُ لعدمِ انتقال المِلْكية في البيع أوَّلًا، ولإجبار المشتري على التأمين على كُلِّ الأخطار كشرطٍ في أصل المعاملة، فضلًا عمَّا تقدَّم مِنْ أنه ليس بيعًا حقيقيًّا لعدمِ حاجة البنك ابتداءً لِمَا يحتاجه المشتري، وإنما غرضُ البنك في الزيادات الربوية المُعطاةِ بقرضٍ مُحلًّى بالبيع.
البيع الفاسد او الربوي يتضمن ثلاث نواقض للبيع الجائز :
اولا عدم امتلاك المشتري للسلعة بل تبقى في ملكية البائع
ثانيا اجبار المشتري على التامين كشرط في اصل المعاملة
ثالثا قوله '' عدم حاجة البنك اليه '' هذا الشرط لم يتبين لي وجهه لان هدف التجار في الغالب هو الربح مما يشترونه و يعيدون بيعه
وعليه، إذا كانَتْ هذه الشركةُ تتعامل بنفس أسلوب البنك فذلك غيرُ جائزٍ شرعًا، أمَّا على الصورة الأولى والثانية فظاهرُهما الجوازُ.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ظ،ظ، جمادى الثانية ظ،ظ¤ظ¢ظ¦ï»«
الموافق ï»ں: ظ،ظ§ جويلية ظ¢ظ*ظ*ظ¥م
نحن عمَّالُ شركةٍ وطنيةٍ تمَّ تعاقدُها مع شركةِ (طيوطا) لبيع السيَّارات، على أَنْ تتمَّ عمليةُ البيع كما يلي: يدفع العاملُ القسطَ الأوَّل والمقدَّر ï؛‘: (ظ¢ظ¥) مليونًا أو (ظ£ظ*) مليونًا مِنْ ثمن السيَّارات لشركة (طيوطا)، على أَنْ يتمَّ دفعُ المبلغ المتبقِّي مِنْ ثمن البيع بدفعاتٍ شهريةٍ لمدَّةِ (ظ¥) سنواتٍ، علمًا أنَّ ثمن البيع معلومٌ مِن العامل عند تعاقُده مع الشركة، وهو يفوق ثمنَ السيَّارة الحقيقيَّ في السوق، أي: أنَّ عملية الدفع بأقساطٍ تزيد على ثمن السيَّارة الحقيقيِّ، غير أنَّ هذا المبلغَ يكون معلومًا مِن المشتري. فما حكمُ ذلك؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فاعْلَمْ أنَّ بيع التقسيطِ له ثلاثُ حالاتٍ:
ـ فإِنِ اتَّفق المُتبايِعان على ثمنٍ واحدٍ يُدْفَع على أقساطٍ دوريةٍ بحيث يمتلك المشتري السيَّارةَ ـ ابتداءً ـ وتبقى ذِمَّتُه مشغولةً بديون الأقساط الأخرى يدفعها بحسَبِ ما جَرَى عليه التعاقدُ، مِنْ غيرِ قيدٍ مُخالِفٍ لمقتضى العقد ولا شرطٍ منهيٍّ عنه؛ فإنه يجوز البيعُ بالتقسيط على هذا الوجه، لا أعلمُ فيه اختلافًا.
ـ وإِنْ كان بهذه الصفةِ وعلى أساسِ الاختيار بين ثمنين: ثمنِ الحال وثمنِ الآجل، فهذا محلُّ خلافٍ، وما عليه أكثرُ العلماءِ جوازُه، وبهذا أفتَتْ هيئةُ كبار العلماء بالسعودية.
الحالة الاولى من بيع التقسيط طذكر له ثلاث شروط:
اولا ان يتفق البائع و المشتري على سعر معين فان لم يكن السعر معلوما صار العقد باطلا
ثانيا امتلاك المشتري للسلعة قبل انهاء ديون الاقساط سؤالي هنا هل يقصد ابالامتلاك حق الانتفاع ام يقد به عقد الملكية ,,,فالبنوك مثلا قد تشتري سيارة او منزلا للمشتري و تعطيه حق الانتقاع و لكنه لا يستفيد من عقد الملكية الا بعد دفع كل الاقساط
ثالثا ان لا يتضمن العقد شرطا منهيا عنه او قيدا مخالفا لمقتضى العقد
الشرط الرابع محل خلاف بين العلماء ...........فاذا كان ثمن الحال يساوي ثمن الاجل فلا شك في جوازه اما ان كان الثمن الاجل فيه زيادة مقارنة بثمن الحال فهذا هو الذي يحصل فيه الخلاف
ـ والحالة الثالثة: أَنْ يكون على أساسِ بيع المرابحة، أي: تشتري له الشركةُ سيَّارةً وتبقى مِلْكيَّتُها لها، ثمَّ تبيعها له بأقساطٍ يدفعها تدريجيًّا إلى أَنْ ينتهيَ الأجل، فهذا ـ في حقيقة الأمر ـ عبارةٌ عن قرضٍ ربويٍّ في صورةِ بيعٍ، علمًا أنَّ مِثْلَ هذه القروضِ المقنَّعة بالبيع تجري عليها البنوكُ الحالية في تعامُلِها مع زبائنها، وبيعُ المرابحة البنكيُّ أسوأُ حالًا مِنْ بيع المرابحة الفقهيِّ الذي لم يُجِزْه الجمهورُ لعدمِ انتقال المِلْكية في البيع أوَّلًا، ولإجبار المشتري على التأمين على كُلِّ الأخطار كشرطٍ في أصل المعاملة، فضلًا عمَّا تقدَّم مِنْ أنه ليس بيعًا حقيقيًّا لعدمِ حاجة البنك ابتداءً لِمَا يحتاجه المشتري، وإنما غرضُ البنك في الزيادات الربوية المُعطاةِ بقرضٍ مُحلًّى بالبيع.
البيع الفاسد او الربوي يتضمن ثلاث نواقض للبيع الجائز :
اولا عدم امتلاك المشتري للسلعة بل تبقى في ملكية البائع
ثانيا اجبار المشتري على التامين كشرط في اصل المعاملة
ثالثا قوله '' عدم حاجة البنك اليه '' هذا الشرط لم يتبين لي وجهه لان هدف التجار في الغالب هو الربح مما يشترونه و يعيدون بيعه
وعليه، إذا كانَتْ هذه الشركةُ تتعامل بنفس أسلوب البنك فذلك غيرُ جائزٍ شرعًا، أمَّا على الصورة الأولى والثانية فظاهرُهما الجوازُ.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ظ،ظ، جمادى الثانية ظ،ظ¤ظ¢ظ¦ï»«
الموافق ï»ں: ظ،ظ§ جويلية ظ¢ظ*ظ*ظ¥م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق