من أين يبدأ الصف في صلاة الجماعة :
********************************
السنة أن يقف الإمام مقابل وسط الصف ، فيبدأ الصف من وراء الإمام مباشرة ، ثم يتم الصف يميناً ويساراً ، ولا بأس أن يكون اليمين أكثر من اليسار قليلاً .
روى أبو داود (681) عن أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَسِّطُوا الإِمَامَ ، وَسُدُّوا الْخَلَلَ ) .
قال المناوي في فيض القدير :
" أي : اجعلوه وسط الصف لينال كل أحد عن يمينه وشماله حظه من نحو سماع وقرب" انتهى .
غير أن هذا الحديث ضعيف ، ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود .
وقد وردت أحاديث أخرى صحيحة ظاهرها يدل على ما دل عليه هذا الحديث الضعيف من أن الإمام يقف مقابل وسط الصف .
روى البخاري (424) ومسلم (33) عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ فِي مَنْزِلِهِ فَقَالَ : أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ لَكَ مِنْ بَيْتِكَ ؟ قَالَ : فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى مَكَانٍ ، فَكَبَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ .
وروى البخاري (380) ومسلم (658) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ ، فَأَكَلَ مِنْهُ ، ثُمَّ قَالَ : قُومُوا فَلأُصَلِّ لَكُمْ . قَالَ أَنَسٌ : فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَفْتُ وَالْيَتِيمَ وَرَاءَهُ ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا ، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ .
وروى مسلم (3014) عن جابر أنه قال : صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقُمْتُ عَنْ يَسَارِه ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَدَارَنِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ ، ثُمَّ جَاءَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ فَقَامَ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْنَا جَمِيعًا فَدَفَعَنَا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ .
فظاهر قوله : (وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ) وقوله : (وَصَفَفْتُ وَالْيَتِيمَ وَرَاءَهُ) وقوله : (حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ) أنهم كانوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم مقابل وسط الصف .
قال الشوكاني في السيل الجرار (1/261) :
" والاثنان فصاعداً خلفه في سَمْته .
وأما اعتبار أن يكونا في سَمْته فهو معنى كونهما خلفه ، وأنهما لو وقفا في جانبٍ خارجٍ عن سَمْته لم يكونا خلفه " انتهى .
وقال ابن قدامة في المغني" (2/27) :
" وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقِفَ الإِمَامُ فِي مُقَابَلَةِ وَسَطِ الصَّفِّ ; لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : ( وَسِّطُوا الإِمَامَ , وَسُدُّوا الْخَلَلَ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد " انتهى .
وقال النووي في "المجموع" (4/192) :
" وَاتَّفَقَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ عَلَى اسْتِحْبَابِ الصَّفِّ الأَوَّلِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ ; وَجَاءَتْ فِيهِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ فِي الصَّحِيحِ , وَعَلَى اسْتِحْبَابِ يَمِينِ الإِمَامِ ، وَسَدِّ الْفُرَجِ فِي الصُّفُوفِ ، وَإِتْمَامِ الصَّفِّ الأَوَّلِ ثُمَّ الَّذِي يَلِيه ثُمَّ الَّذِي يَلِيه إلَى آخِرِهَا , وَلا يشْرَعُ فِي صَفٍّ حَتَّى يَتِمَّ مَا قَبْلَهُ , وَعَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الاعْتِدَالُ فِي الصُّفُوفِ . فَإِذَا وَقَفُوا فِي الصَّفِّ لا يَتَقَدَّمُ بَعْضُهُمْ بِصَدْرِهِ أَوْ غَيْرِهِ وَلا يَتَأَخَّرُ عَنْ الْبَاقِينَ , وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُوَسِّطُوا الإِمَامَ ويكتنفوه مِنْ جَانِبَيْهِ " انتهى .
وجاء في " الموسوعة الفقهية" (27/37) :
" وَمِنْ أَدَبِ الصَّفِّ أَنْ تُسَدَّ الْفُرَجُ وَالْخَلَلُ , وَأَنْ لا يشْرَعَ فِي صَفٍّ حَتَّى يَتِمَّ الأَوَّلُ , وَأَنْ يُفْسَحَ لِمَنْ يُرِيدُ دُخُولَ الصَّفِّ إذَا كَانَتْ هُنَاكَ سِعَةٌ , وَيَقِفُ الإِمَامُ وَسَطَ الصَّفِّ وَالْمُصَلُّونَ خَلْفَهُ " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثمين في "الشرح الممتع" (3/10) :
" ومِن تسوية الصُّفوف : تفضيل يمين الصفِّ على شماله ، يعني : أنَّ أيمن الصَّفِّ أفضل مِن أيسره ، ولكن ليس على سبيل الإِطلاق ؛ كما في الصَّفِّ الأول ؛ لأنه لو كان على سبيل الإِطلاق ، كما في الصف الأول ؛ لقال الرَّسولُ عليه الصَّلاةُ والسَّلام : (أتمُّوا الأيمن فالأيمن) كما قال : (أتمُّوا الصَّفَّ الأول ، ثم الذي يليه) . وإذا كان ليس مِن المشروع أن تبدأ بالجانب الأيمن حتى يكمُلَ ، فإننا ننظرُ في أصول الشَّريعة ، كيف يكون هذا بالنسبةِ لليسار ؟ نجد أن هذا بالنسبة لليسار إذا تحاذى اليمينُ واليسار وتساويا أو تقاربا فالأفضل اليمين ، كما لو كان اليسار خمسة واليمين خمسة ؛ وجاء الحادي عشر ؛ نقول : اذهبْ إلى اليمين ؛ لأنَّ اليمين أفضلُ مع التَّساوي ، أو التقارب أيضاً ؛ بحيث لا يظهر التفاوتُ بين يمين الصَّفِّ ويسارِه ، أما مع التَّباعد فلا شكَّ أنَّ اليسار القريبَ أفضل من اليمين البعيد . ويدلُّ لذلك : أنَّ المشروع في أول الأمر للجماعة إذا كانوا ثلاثة أن يقف الإِمام بينهما ، أي : بين الاثنين . وهذا يدلُّ على أن اليمينَ ليس أفضلَ مطلقاً ؛ لأنه لو كان أفضلَ مطلقاً ؛ لكان الأفضل أن يكون المأمومان عن يمينِ الإِمامِ ، ولكن كان المشروعُ أن يكون واحداً عن اليمين وواحداً عن اليسار حتى يتوسَّط الإِمام ، ولا يحصُل حَيْفٌ وجَنَفٌ في أحد الطرفين " انتهى .
وسئل الشيخ ابن باز : هل يبدأ الصف من اليمين أو من خلف الإمام ؟ وهل يشرع التوازن بين اليمين واليسار ، بحيث يقال : اعدلوا الصف ، كما يفعله كثير من الأئمة ؟
فأجاب :
" الصف يبدأ من الوسط مما يلي الإمام ، ويمين كل صف أفضل من يساره ، والواجب ألا يبدأ في صف حتى يكمل الذي قبله ، ولا بأس أن يكون الناس في يمين الصف أكثر ولا حاجة إلى التعديل ، بل الأمر بذلك خلاف السنة ، ولكن لا يصف في الثاني حتى يكمل الأول ، ولا في الثالث حتى يكمل الثاني ، وهكذا بقية الصفوف ، لأنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بذلك " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (12/205) .
********************************
السنة أن يقف الإمام مقابل وسط الصف ، فيبدأ الصف من وراء الإمام مباشرة ، ثم يتم الصف يميناً ويساراً ، ولا بأس أن يكون اليمين أكثر من اليسار قليلاً .
روى أبو داود (681) عن أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَسِّطُوا الإِمَامَ ، وَسُدُّوا الْخَلَلَ ) .
قال المناوي في فيض القدير :
" أي : اجعلوه وسط الصف لينال كل أحد عن يمينه وشماله حظه من نحو سماع وقرب" انتهى .
غير أن هذا الحديث ضعيف ، ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود .
وقد وردت أحاديث أخرى صحيحة ظاهرها يدل على ما دل عليه هذا الحديث الضعيف من أن الإمام يقف مقابل وسط الصف .
روى البخاري (424) ومسلم (33) عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ فِي مَنْزِلِهِ فَقَالَ : أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ لَكَ مِنْ بَيْتِكَ ؟ قَالَ : فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى مَكَانٍ ، فَكَبَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ .
وروى البخاري (380) ومسلم (658) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ ، فَأَكَلَ مِنْهُ ، ثُمَّ قَالَ : قُومُوا فَلأُصَلِّ لَكُمْ . قَالَ أَنَسٌ : فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَفْتُ وَالْيَتِيمَ وَرَاءَهُ ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا ، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ .
وروى مسلم (3014) عن جابر أنه قال : صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقُمْتُ عَنْ يَسَارِه ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَدَارَنِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ ، ثُمَّ جَاءَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ فَقَامَ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْنَا جَمِيعًا فَدَفَعَنَا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ .
فظاهر قوله : (وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ) وقوله : (وَصَفَفْتُ وَالْيَتِيمَ وَرَاءَهُ) وقوله : (حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ) أنهم كانوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم مقابل وسط الصف .
قال الشوكاني في السيل الجرار (1/261) :
" والاثنان فصاعداً خلفه في سَمْته .
وأما اعتبار أن يكونا في سَمْته فهو معنى كونهما خلفه ، وأنهما لو وقفا في جانبٍ خارجٍ عن سَمْته لم يكونا خلفه " انتهى .
وقال ابن قدامة في المغني" (2/27) :
" وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقِفَ الإِمَامُ فِي مُقَابَلَةِ وَسَطِ الصَّفِّ ; لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : ( وَسِّطُوا الإِمَامَ , وَسُدُّوا الْخَلَلَ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد " انتهى .
وقال النووي في "المجموع" (4/192) :
" وَاتَّفَقَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ عَلَى اسْتِحْبَابِ الصَّفِّ الأَوَّلِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ ; وَجَاءَتْ فِيهِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ فِي الصَّحِيحِ , وَعَلَى اسْتِحْبَابِ يَمِينِ الإِمَامِ ، وَسَدِّ الْفُرَجِ فِي الصُّفُوفِ ، وَإِتْمَامِ الصَّفِّ الأَوَّلِ ثُمَّ الَّذِي يَلِيه ثُمَّ الَّذِي يَلِيه إلَى آخِرِهَا , وَلا يشْرَعُ فِي صَفٍّ حَتَّى يَتِمَّ مَا قَبْلَهُ , وَعَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الاعْتِدَالُ فِي الصُّفُوفِ . فَإِذَا وَقَفُوا فِي الصَّفِّ لا يَتَقَدَّمُ بَعْضُهُمْ بِصَدْرِهِ أَوْ غَيْرِهِ وَلا يَتَأَخَّرُ عَنْ الْبَاقِينَ , وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُوَسِّطُوا الإِمَامَ ويكتنفوه مِنْ جَانِبَيْهِ " انتهى .
وجاء في " الموسوعة الفقهية" (27/37) :
" وَمِنْ أَدَبِ الصَّفِّ أَنْ تُسَدَّ الْفُرَجُ وَالْخَلَلُ , وَأَنْ لا يشْرَعَ فِي صَفٍّ حَتَّى يَتِمَّ الأَوَّلُ , وَأَنْ يُفْسَحَ لِمَنْ يُرِيدُ دُخُولَ الصَّفِّ إذَا كَانَتْ هُنَاكَ سِعَةٌ , وَيَقِفُ الإِمَامُ وَسَطَ الصَّفِّ وَالْمُصَلُّونَ خَلْفَهُ " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثمين في "الشرح الممتع" (3/10) :
" ومِن تسوية الصُّفوف : تفضيل يمين الصفِّ على شماله ، يعني : أنَّ أيمن الصَّفِّ أفضل مِن أيسره ، ولكن ليس على سبيل الإِطلاق ؛ كما في الصَّفِّ الأول ؛ لأنه لو كان على سبيل الإِطلاق ، كما في الصف الأول ؛ لقال الرَّسولُ عليه الصَّلاةُ والسَّلام : (أتمُّوا الأيمن فالأيمن) كما قال : (أتمُّوا الصَّفَّ الأول ، ثم الذي يليه) . وإذا كان ليس مِن المشروع أن تبدأ بالجانب الأيمن حتى يكمُلَ ، فإننا ننظرُ في أصول الشَّريعة ، كيف يكون هذا بالنسبةِ لليسار ؟ نجد أن هذا بالنسبة لليسار إذا تحاذى اليمينُ واليسار وتساويا أو تقاربا فالأفضل اليمين ، كما لو كان اليسار خمسة واليمين خمسة ؛ وجاء الحادي عشر ؛ نقول : اذهبْ إلى اليمين ؛ لأنَّ اليمين أفضلُ مع التَّساوي ، أو التقارب أيضاً ؛ بحيث لا يظهر التفاوتُ بين يمين الصَّفِّ ويسارِه ، أما مع التَّباعد فلا شكَّ أنَّ اليسار القريبَ أفضل من اليمين البعيد . ويدلُّ لذلك : أنَّ المشروع في أول الأمر للجماعة إذا كانوا ثلاثة أن يقف الإِمام بينهما ، أي : بين الاثنين . وهذا يدلُّ على أن اليمينَ ليس أفضلَ مطلقاً ؛ لأنه لو كان أفضلَ مطلقاً ؛ لكان الأفضل أن يكون المأمومان عن يمينِ الإِمامِ ، ولكن كان المشروعُ أن يكون واحداً عن اليمين وواحداً عن اليسار حتى يتوسَّط الإِمام ، ولا يحصُل حَيْفٌ وجَنَفٌ في أحد الطرفين " انتهى .
وسئل الشيخ ابن باز : هل يبدأ الصف من اليمين أو من خلف الإمام ؟ وهل يشرع التوازن بين اليمين واليسار ، بحيث يقال : اعدلوا الصف ، كما يفعله كثير من الأئمة ؟
فأجاب :
" الصف يبدأ من الوسط مما يلي الإمام ، ويمين كل صف أفضل من يساره ، والواجب ألا يبدأ في صف حتى يكمل الذي قبله ، ولا بأس أن يكون الناس في يمين الصف أكثر ولا حاجة إلى التعديل ، بل الأمر بذلك خلاف السنة ، ولكن لا يصف في الثاني حتى يكمل الأول ، ولا في الثالث حتى يكمل الثاني ، وهكذا بقية الصفوف ، لأنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بذلك " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (12/205) .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق