قول الله تعالى: قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ [الزمر:38].
عن عمران بن حصينٍ : أن النبي ﷺ رأى رجلًا في يده حلقة من صفرٍ فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة، فقال: انزعها، فإنَّها لا تزيدك إلا وهنًا؛ فإنَّك لو متّ وهي عليك ما أفلحتَ أبدًا رواه أحمد بسندٍ لا بأس به.
وله عن عقبة بن عامر مرفوعًا: مَن تعلَّق تميمةً فلا أتمَّ الله له، ومَن تعلَّق ودعةً فلا ودعَ الله له، وفي روايةٍ: مَن تعلَّق تميمةً فقد أشرك.
ولابن أبي حاتم عن حُذيفة: أنه رأى رجلًا في يده خيط من الحمى، فقطعه وتلا قوله: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ [يوسف:106].
الشيخ: لما بيَّن المؤلفُ رحمه الله حقيقة التوحيد وتحقيقه وفضله، والخوف من ضدِّه؛ ذكر في هذا الباب وما بعده بعض أنواع الشرك، وبعض أنواع البدع المفضية إليه، ومن ذلك هذا الباب: "بابٌ من الشرك" يعني: الأصغر "لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه"، هذا يقع لكثيرٍ من الجهلة، وهو من الشرك: لبس حلقةٍ أو خيطٍ أو غيرهما، يُسمونها: الحروز، ويُسمونها: التمائم، ولها أسماء أخرى، وهي ما يُلبس لقصد رفع البلاء أو دفعه، يرى أنها السبب في رفع البلاء أو دفعه، فهذا مما حرَّمه الله جلَّ وعلا، وهو من الشرك الأصغر، ويُسمَّى: التمائم، وتُسمَّى: الحروز.
يقول الله جلَّ وعلا رادًّا على المشركين: قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ [الزمر:38] يعني: آلهتكم، يعني: لا تملك شيئًا، ولا تنفع ولا تضرّ، وإنما هي أوهام وقعت للمُشركين بتعلقهم بالأصنام والأنداد والقبور وغير ذلك، وهي باطلة لا تنفعهم ولا تضرُّهم، بل هي ما بين جمادٍ، وما بين ميتٍ لا يملك شيئًا.
وهذه الآيات بعمومها تدل على تحريم تعليق التَّمائم؛ لأنها تعلّق على غير الله فيما لا ينفع ولا يضرّ، بخلاف الأسباب الشرعية، الأسباب الشرعية لا بأس بها: الرقية، الدواء، الكي، العلاج المعروف لا بأس به: عباد الله، تداووا، ولا تداووا بحرامٍ، الأدوية الشرعية والمباحة لا حرج فيها، أما تعليق التَّمائم فليس من الأسباب، وليس من الدواء، بل هو مجرد اعتقاد باطل، فلا يجوز تعليق حلقة، ولا خيط، ولا قرطاس يُكتب فيه، ولا رقعة يُكتب فيها، ولا غير ذلك، بل هذا كله يُسمَّى: تميمة، ويُسمَّى: حرزًا، وهو من الشرك الأصغر، وإذا اعتقد صاحبه أنه ينفع ويضرّ صار شركًا أكبر، نسأل الله العافية، أما إذا اعتقد أنها أسباب فهذا من الشرك الأصغر.
وفي الحديث عن عمران بن حصينٍ ابن عبيدة الخزاعي: أن النبي رأى رجلًا في يده حلقة من صفرٍ فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة، يعني: من مرض الواهنة، وهو مرض يأخذ باليد، قال: انزعها، فإنها لا تزيدك إلا وهنًا، وإنك لو متّ وهي عليك ما أفلحتَ أبدًا، فهذا يدل على وجوب نزع التَّمائم من حلقٍ أو خيوطٍ أو رقاعٍ أو غير هذا مما يُعلقه الناس يظنون أنه ينفع، وأن ذلك من المحرمات الشركية بنصِّ هذا الحديث وما جاء في معناه.
وهكذا حديث عقبة بن عامر: يقول ﷺ: مَن تعلَّق تميمةً فلا أتمَّ الله له، ومَن تعلَّق ودعةً فلا ودع الله له، وفي اللفظ الآخر: مَن تعلَّق تميمةً فقد أشرك.
والودع معروف، والتمائم: ما يُعلق على الأولاد من العين، سواء في الحلق، أو في العضد، أو غير ذلك، يُسمَّى: التميمة، ويُسمَّى: الحرز، ويُسمَّى: الجامعة، لها أسماء عندهم، وجامعها أنها لا تجوز، وأنها من التَّعليقات المحرمة.
وفي حديث حذيفة : أنه دخل رجلٌ فوجد في يده خيطًا فقال: ما هذا؟ قال: من الحمى، فقطعه حذيفةُ ر وتلا قوله تعالى: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ [يوسف:106] يعني: حذيفة رأى أنَّ هذا الخيط من جنس التَّمائم؛ ولهذا تلا الآية، وذلك يدل على أن الشرك الأصغر داخلٌ في العموم؛ ولهذا استدل بالآية التي نزلت في الأكبر على الأصغر؛ لعموم الشرك.
فالواجب على جميع المسلمين الحذر من هذه التَّمائم وعدم تعليقها، لا من خيوط، ولا من رقاع، ولا من أوراق، ولا من غير ذلك مما يتعلّقه الجهال، ولكن الرقية الدعاء، والرقية والأدوية المباحة من دهونٍ أو كيٍّ أو غير ذلك مما جُرِّب لا بأس: عباد الله، تداووا، ولا تداووا بحرامٍ.
وفَّق الله الجميع.
عن عمران بن حصينٍ : أن النبي ﷺ رأى رجلًا في يده حلقة من صفرٍ فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة، فقال: انزعها، فإنَّها لا تزيدك إلا وهنًا؛ فإنَّك لو متّ وهي عليك ما أفلحتَ أبدًا رواه أحمد بسندٍ لا بأس به.
وله عن عقبة بن عامر مرفوعًا: مَن تعلَّق تميمةً فلا أتمَّ الله له، ومَن تعلَّق ودعةً فلا ودعَ الله له، وفي روايةٍ: مَن تعلَّق تميمةً فقد أشرك.
ولابن أبي حاتم عن حُذيفة: أنه رأى رجلًا في يده خيط من الحمى، فقطعه وتلا قوله: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ [يوسف:106].
الشيخ: لما بيَّن المؤلفُ رحمه الله حقيقة التوحيد وتحقيقه وفضله، والخوف من ضدِّه؛ ذكر في هذا الباب وما بعده بعض أنواع الشرك، وبعض أنواع البدع المفضية إليه، ومن ذلك هذا الباب: "بابٌ من الشرك" يعني: الأصغر "لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه"، هذا يقع لكثيرٍ من الجهلة، وهو من الشرك: لبس حلقةٍ أو خيطٍ أو غيرهما، يُسمونها: الحروز، ويُسمونها: التمائم، ولها أسماء أخرى، وهي ما يُلبس لقصد رفع البلاء أو دفعه، يرى أنها السبب في رفع البلاء أو دفعه، فهذا مما حرَّمه الله جلَّ وعلا، وهو من الشرك الأصغر، ويُسمَّى: التمائم، وتُسمَّى: الحروز.
يقول الله جلَّ وعلا رادًّا على المشركين: قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ [الزمر:38] يعني: آلهتكم، يعني: لا تملك شيئًا، ولا تنفع ولا تضرّ، وإنما هي أوهام وقعت للمُشركين بتعلقهم بالأصنام والأنداد والقبور وغير ذلك، وهي باطلة لا تنفعهم ولا تضرُّهم، بل هي ما بين جمادٍ، وما بين ميتٍ لا يملك شيئًا.
وهذه الآيات بعمومها تدل على تحريم تعليق التَّمائم؛ لأنها تعلّق على غير الله فيما لا ينفع ولا يضرّ، بخلاف الأسباب الشرعية، الأسباب الشرعية لا بأس بها: الرقية، الدواء، الكي، العلاج المعروف لا بأس به: عباد الله، تداووا، ولا تداووا بحرامٍ، الأدوية الشرعية والمباحة لا حرج فيها، أما تعليق التَّمائم فليس من الأسباب، وليس من الدواء، بل هو مجرد اعتقاد باطل، فلا يجوز تعليق حلقة، ولا خيط، ولا قرطاس يُكتب فيه، ولا رقعة يُكتب فيها، ولا غير ذلك، بل هذا كله يُسمَّى: تميمة، ويُسمَّى: حرزًا، وهو من الشرك الأصغر، وإذا اعتقد صاحبه أنه ينفع ويضرّ صار شركًا أكبر، نسأل الله العافية، أما إذا اعتقد أنها أسباب فهذا من الشرك الأصغر.
وفي الحديث عن عمران بن حصينٍ ابن عبيدة الخزاعي: أن النبي رأى رجلًا في يده حلقة من صفرٍ فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة، يعني: من مرض الواهنة، وهو مرض يأخذ باليد، قال: انزعها، فإنها لا تزيدك إلا وهنًا، وإنك لو متّ وهي عليك ما أفلحتَ أبدًا، فهذا يدل على وجوب نزع التَّمائم من حلقٍ أو خيوطٍ أو رقاعٍ أو غير هذا مما يُعلقه الناس يظنون أنه ينفع، وأن ذلك من المحرمات الشركية بنصِّ هذا الحديث وما جاء في معناه.
وهكذا حديث عقبة بن عامر: يقول ﷺ: مَن تعلَّق تميمةً فلا أتمَّ الله له، ومَن تعلَّق ودعةً فلا ودع الله له، وفي اللفظ الآخر: مَن تعلَّق تميمةً فقد أشرك.
والودع معروف، والتمائم: ما يُعلق على الأولاد من العين، سواء في الحلق، أو في العضد، أو غير ذلك، يُسمَّى: التميمة، ويُسمَّى: الحرز، ويُسمَّى: الجامعة، لها أسماء عندهم، وجامعها أنها لا تجوز، وأنها من التَّعليقات المحرمة.
وفي حديث حذيفة : أنه دخل رجلٌ فوجد في يده خيطًا فقال: ما هذا؟ قال: من الحمى، فقطعه حذيفةُ ر وتلا قوله تعالى: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ [يوسف:106] يعني: حذيفة رأى أنَّ هذا الخيط من جنس التَّمائم؛ ولهذا تلا الآية، وذلك يدل على أن الشرك الأصغر داخلٌ في العموم؛ ولهذا استدل بالآية التي نزلت في الأكبر على الأصغر؛ لعموم الشرك.
فالواجب على جميع المسلمين الحذر من هذه التَّمائم وعدم تعليقها، لا من خيوط، ولا من رقاع، ولا من أوراق، ولا من غير ذلك مما يتعلّقه الجهال، ولكن الرقية الدعاء، والرقية والأدوية المباحة من دهونٍ أو كيٍّ أو غير ذلك مما جُرِّب لا بأس: عباد الله، تداووا، ولا تداووا بحرامٍ.
وفَّق الله الجميع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق