أقسام الشّعور في الإنسان من حيث الإزالة وعدمها
إعداد: اللجنة العلمية بالملتقى الفقهي
الحمد لله ربّ العالمين, والعاقبة الطّيّبة للمتّقين, ولا عدوان إلا على الظَّالمين المعتدين, والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, محمّد بن عبد الله الأمين, وعلى آله وصحبه أجمعين. أمّا بعد:
فإنّه باستقراء وتتابع النظر والمطالعة لمصنّفات أهل العلم والأدلة الشرعية؛ لوحظ أن العلماء يقسّمون شعور بدن الإنسان – من حيث جواز إزالتها وعدمه – إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأوّل: شعور تحرم إزالتها؛ وهي أنواع كالتّالية:
النوع الأوّل:شعر اللحيّة, فقد دلّت على تحريم إزالة شعر اللحية أدلة كثيرة من السنة النبويّة, وتكاثرت أقوال أهل العلم في التحذير من ذلك وحرمته؛ ونذكر فيما يلي جملة من أقوال أهل العلم في ذلك, ثم نتبع ذلك بجملة من الأدلة الدّالة على الحرمة.
أوّلاً: أقوال أهل العلم في حرمة إزالة شعر اللحية:
قال ابن حزم في الإجماع: اتفق العلماء على أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز وكذلك الخليفة والفاضل والعالم[1].
وقال العلامة ابن باز: والخلاصة أن تربية اللحية وتوفيرها إرخاءها فرض لا يجوز تركه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وأمره على الوجوب، كما قال الله عز وجل: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا}[2].
وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين: حلق اللحية محرم، لأنه معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم, ولأنه خروج عن هدي المرسلين إلى هدي المجوس والمشركين[3].
ثانيا: الأدلة الواردة في حرمة حلق اللحية:
الدليل الأوّل:ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما؛ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - قال: «خالفوا المشركين: وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب»[4].
وفي لفظ: «أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى»[5]. وفي لفظ: «انهكوا الشوارب، وأعفوا اللحى»[6].
الدليل الثاني: ما أخرجه مسلم في صحيحه؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى خالفوا المجوس»[7].
النوع الثاني من أنواع الشعور التي تحرم إزالتها:شعر رأس المرأة, فإزالته من غير ضرورة محرمة؛ وذلك للأدلة التالية:
الدليل الأول: ما أخرجه أبو داود في سننه؛ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير»[8]. فإذا لم يجز لها الحلق في النسك؛ مع أنّه لا خلاف في كونه أفضل للمحرم من التقصير؛ فلأن لا يجوز لها في غير النسك أولى.
الدليل الثَّاني: ولأن إزالتها من غير ضرورة مثلة, وفيه تشبيه لها بالرجال؛ وهو أيضًا منهي عنه ومحظور[9].
النوع الثالث: شعر الحاجب وأهداب العينين؛ وذلك لما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه؛ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه, أن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله»[10].
الشاهد: قوله صلى الله عليه وسلّم: «النامصات والمتنمصات» فالنمص: هو نتف شعر الحاجبين خاصة. وقيل: هو نتف شعر الوجه عموما؛ سواءً كان شعر حاجبين أو غيرهما[11].
القسم الثَّاني:شعور يشرع إزالتها؛ وهي شعر الشارب, والإبط, والعانة. وذلك للأدلة التالية:
الدليل الأول: ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الآباط»[12].
الدليل الثَّاني: ما أخرجه البخاري في صحيحه؛ من حديث عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من الفطرة: حلق العانة، وتقليم الأظفار، وقص الشارب»[13].
الدليل الثالث: ما أخرجه مسلم في صحيحه؛ من طريق جعفر بن سليمان، عن أبي عمران الجوني، عن أنس بن مالك، قال: - قال أنس - «وقت لنا في قص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة، أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة»[14].
القسم الثالث: شعور يباح إزالتها؛ وهي باقي الشعور.
قال العلامة خالد المشيقح: باقي الشعور يباح إزالتها, فلو أن الإنسان أزال شعر ساقه أو صدره فإن ذلك مباح, ولا بأس به, ما لم يكن في ذلك تشبه بالمرأة أو نحو ذلك من محظور شرعيّ, وإلا فالأصل في ذلك أنه يباح, ولا بأس به[15].
إعداد: اللجنة العلمية بالملتقى الفقهي
الحمد لله ربّ العالمين, والعاقبة الطّيّبة للمتّقين, ولا عدوان إلا على الظَّالمين المعتدين, والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, محمّد بن عبد الله الأمين, وعلى آله وصحبه أجمعين. أمّا بعد:
فإنّه باستقراء وتتابع النظر والمطالعة لمصنّفات أهل العلم والأدلة الشرعية؛ لوحظ أن العلماء يقسّمون شعور بدن الإنسان – من حيث جواز إزالتها وعدمه – إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأوّل: شعور تحرم إزالتها؛ وهي أنواع كالتّالية:
النوع الأوّل:شعر اللحيّة, فقد دلّت على تحريم إزالة شعر اللحية أدلة كثيرة من السنة النبويّة, وتكاثرت أقوال أهل العلم في التحذير من ذلك وحرمته؛ ونذكر فيما يلي جملة من أقوال أهل العلم في ذلك, ثم نتبع ذلك بجملة من الأدلة الدّالة على الحرمة.
أوّلاً: أقوال أهل العلم في حرمة إزالة شعر اللحية:
قال ابن حزم في الإجماع: اتفق العلماء على أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز وكذلك الخليفة والفاضل والعالم[1].
وقال العلامة ابن باز: والخلاصة أن تربية اللحية وتوفيرها إرخاءها فرض لا يجوز تركه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وأمره على الوجوب، كما قال الله عز وجل: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا}[2].
وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين: حلق اللحية محرم، لأنه معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم, ولأنه خروج عن هدي المرسلين إلى هدي المجوس والمشركين[3].
ثانيا: الأدلة الواردة في حرمة حلق اللحية:
الدليل الأوّل:ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما؛ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - قال: «خالفوا المشركين: وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب»[4].
وفي لفظ: «أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى»[5]. وفي لفظ: «انهكوا الشوارب، وأعفوا اللحى»[6].
الدليل الثاني: ما أخرجه مسلم في صحيحه؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى خالفوا المجوس»[7].
النوع الثاني من أنواع الشعور التي تحرم إزالتها:شعر رأس المرأة, فإزالته من غير ضرورة محرمة؛ وذلك للأدلة التالية:
الدليل الأول: ما أخرجه أبو داود في سننه؛ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير»[8]. فإذا لم يجز لها الحلق في النسك؛ مع أنّه لا خلاف في كونه أفضل للمحرم من التقصير؛ فلأن لا يجوز لها في غير النسك أولى.
الدليل الثَّاني: ولأن إزالتها من غير ضرورة مثلة, وفيه تشبيه لها بالرجال؛ وهو أيضًا منهي عنه ومحظور[9].
النوع الثالث: شعر الحاجب وأهداب العينين؛ وذلك لما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه؛ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه, أن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله»[10].
الشاهد: قوله صلى الله عليه وسلّم: «النامصات والمتنمصات» فالنمص: هو نتف شعر الحاجبين خاصة. وقيل: هو نتف شعر الوجه عموما؛ سواءً كان شعر حاجبين أو غيرهما[11].
القسم الثَّاني:شعور يشرع إزالتها؛ وهي شعر الشارب, والإبط, والعانة. وذلك للأدلة التالية:
الدليل الأول: ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الآباط»[12].
الدليل الثَّاني: ما أخرجه البخاري في صحيحه؛ من حديث عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من الفطرة: حلق العانة، وتقليم الأظفار، وقص الشارب»[13].
الدليل الثالث: ما أخرجه مسلم في صحيحه؛ من طريق جعفر بن سليمان، عن أبي عمران الجوني، عن أنس بن مالك، قال: - قال أنس - «وقت لنا في قص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة، أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة»[14].
القسم الثالث: شعور يباح إزالتها؛ وهي باقي الشعور.
قال العلامة خالد المشيقح: باقي الشعور يباح إزالتها, فلو أن الإنسان أزال شعر ساقه أو صدره فإن ذلك مباح, ولا بأس به, ما لم يكن في ذلك تشبه بالمرأة أو نحو ذلك من محظور شرعيّ, وإلا فالأصل في ذلك أنه يباح, ولا بأس به[15].
المراجع
[1] مراتب الإجماع ص: 157.
[2] فتاوى ابن باز 3/363.
[3] فتاوى العثيمين 11/125.
[4] صحيح البخاري 7/160 برقم 5892 كتاب اللباس/ باب تقليم الأظفار. صحيح مسلم 1/222 برقم 259 كتاب الطهارة/ باب خصال الفطرة.
[5] صحيح مسلم 1/222 برقم 259 كتاب الطهارة/ باب خصال الفطرة.
[6] صحيح البخاري 7/160 برقم 5893 كتاب اللباس/ باب تقليم الأظفار.
[7] صحيح مسلم 1/222 برقم 260 كتاب الطهارة/ باب خصال الفطرة.
[8] سنن أبي داود 2/203 برقم 1985 كتاب المناسك/ باب الحلق والتقصير.
[9] ينظر: شرح الفروق والتقاسيم للمشيقح ص: 197 بتصرف يسير.
[10] صحيح مسلم 3/1678 برقم 2125 كتاب اللباس والزينة/ باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق الله.
[11] شرح الفروق والتقاسيم للمشيقح ص: 197.
[12] صحيح البخاري 7/160 برقم 5891 كتاب اللباس/ باب تقليم الأظفار. صحيح مسلم 1/222 برقم 257 كتاب الطهارة/ باب خصال الفطرة.
[13] صحيح البخاري 7/160 برقم 5890 كتاب اللباس/ باب تقليم الأظفار.
[14] صحيح مسلم 1/222 برقم 258 كتاب الطهارة/ باب خصال الفطرة.
[15] شرح الفروق والتقاسيم للمشيقح ص: 198.
[1] مراتب الإجماع ص: 157.
[2] فتاوى ابن باز 3/363.
[3] فتاوى العثيمين 11/125.
[4] صحيح البخاري 7/160 برقم 5892 كتاب اللباس/ باب تقليم الأظفار. صحيح مسلم 1/222 برقم 259 كتاب الطهارة/ باب خصال الفطرة.
[5] صحيح مسلم 1/222 برقم 259 كتاب الطهارة/ باب خصال الفطرة.
[6] صحيح البخاري 7/160 برقم 5893 كتاب اللباس/ باب تقليم الأظفار.
[7] صحيح مسلم 1/222 برقم 260 كتاب الطهارة/ باب خصال الفطرة.
[8] سنن أبي داود 2/203 برقم 1985 كتاب المناسك/ باب الحلق والتقصير.
[9] ينظر: شرح الفروق والتقاسيم للمشيقح ص: 197 بتصرف يسير.
[10] صحيح مسلم 3/1678 برقم 2125 كتاب اللباس والزينة/ باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق الله.
[11] شرح الفروق والتقاسيم للمشيقح ص: 197.
[12] صحيح البخاري 7/160 برقم 5891 كتاب اللباس/ باب تقليم الأظفار. صحيح مسلم 1/222 برقم 257 كتاب الطهارة/ باب خصال الفطرة.
[13] صحيح البخاري 7/160 برقم 5890 كتاب اللباس/ باب تقليم الأظفار.
[14] صحيح مسلم 1/222 برقم 258 كتاب الطهارة/ باب خصال الفطرة.
[15] شرح الفروق والتقاسيم للمشيقح ص: 198.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق