بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
جعلنا الله من أهل الورع والتقوى الذين يتركون الحلال مخافة أن يقعوا في الحرام
قال عكرمة في الكلام على قول الله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالإخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُّهِيناً ﴾ : أنها نزلت في المصورين . رواه ابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو نعيم في الحلية . وذكره الماوردي والبغوي والزمخشري وابن الجوزي والقرطبي وابن كثير في تفاسيرهم .
قال النبي صلى الله عليه وسلم : [ الصورة الرأس ، فإذا قطع الرأس فلا صورة ] صححه الألباني
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "[ وأما التصوير نفسه عملاً [ واستعمالاً ] فحرام في كل موضع لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {والذين يضعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال أحيوا ما خلقتم }. اهـ " شرح عمدة الفقه لشيخ الإسلام (2/378ـ395).
ذكر المروذي في كتاب الورع عن عيسى بن المنذر الراسبي قال : سمعت الحسن وقال له عقبة الراسبي في مسجدنا ساجة فيها تصاوير ؟ فقال الحسن : أنجروها . وتقدم عن المروذي أنه قال لأبي عبد الله أحمد بن حنبل : فإن دخلت حمامًا فرأيت فيه صورة ترى أن أحك الرأس ؟ قال : نعم
ذكر ابن الجوزي عن حسين بن وردان قال : مر عمر بن عبد العزيز بحمام عليه صورة فأمر بها فطمست وحكّّت ، ثم قال : لو علمت من عمل هذا لأوجعته ضربًا .
قال ابن الأثير في « النهاية » ، وتبعه ابن منظور في « لسان العرب » : وفي حديث ابن مقرن أما علمت أن الصورة محرمة : أراد بالصورة الوجه وتحريمها المنع من الضرب واللطم على الوجه ، ومنه الحديث : كره أن تعلم الصورة أي يجعل في الوجه كي أو سمة . وقال مرتضى الحسيني في « تاج العروس » : والصورة الوجه . ثم ذكر ما ذكره ابن الأثير وابن منظور
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " ويستدل بالحديث المذكور أيضا على أن قطع غير الرأس من الصورة كقطع نصفها الأسفل ونحوه لا يكفي ولا يبيح استعمالها ، ولا يزول به المانع من دخول الملائكة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهتك الصور ومحوها وأخبر أنها تمنع من دخول الملائكة إلا ما امتهن منها أو قطع رأسه ، فمن ادعى مسوغا لبقاء الصورة في البيت غير هذين الأمرين فعليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصورة إذا قطع رأسها كان باقيها كهيئة الشجرة ، وذلك يدل على أن المسوغ لبقائها خروجها عن شكل ذوات الأرواح ومشابهتها للجمادات ، والصورة إذا قطع أسفلها وبقي رأسها لم تكن بهذه المثابة لبقاء الوجه ، ولأن في الوجه من بديع الخلقة والتصوير ما ليس في بقية البدن ، فلا يجوز قياس غيره عليه عند من عقل عن الله ورسوله مراده . وبذلك يتبين لطالب الحق أن تصوير الرأس وما يليه من الحيوان داخل في التحريم والمنع؛ لأن الأحاديث الصحيحة المتقدمة تعمه "
فتاوى الشيخ ابن باز (4/212)
ــ قال الشيخ محمد بن إبراهيم التصوير النصفي لا إشكال عندي في أَنه محرم، وان كان ذهب نزر قليل إلى القول بعدم التحريم، وربما يكون أَخف من الكامل لأَجل هذا القول، وأَما أَنا فلا إشكال عندي فيه، لأَن الوجه هو المقصود " اهـ .
فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (1/165) .
فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت , رئيس قسم الدراسات القرآنية بكلية المعلمين و أمام جامع الدعوة بالدمام ,
(هذه الصور هي أكثر تعبيراً من الكلمات فالصورة تؤثر وتعبر بما لا تعبر به الألفاظ فهي أبلغ , أضف إلى ذلك أنه لربما يكون في بعض هذه الصور ما يشين و ما يكون منافياً للحياء و ما ينبغي من الآداب ، أضف إلى ذلك أن هذه التصاوير لا تجوز سواء صورها الإنسان وشكلها بنفسه أو أخذها جاهزة ووضعها في محل فإنه يكون في منزلة من صورها)
وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم:
(الحلال بين و الحرام بين فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك .)
(حسن) انظر حديث رقم: 3194 في صحيح الجامع.
نصيحة من أختكم فاطمة
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
جعلنا الله من أهل الورع والتقوى الذين يتركون الحلال مخافة أن يقعوا في الحرام
قال عكرمة في الكلام على قول الله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالإخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُّهِيناً ﴾ : أنها نزلت في المصورين . رواه ابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو نعيم في الحلية . وذكره الماوردي والبغوي والزمخشري وابن الجوزي والقرطبي وابن كثير في تفاسيرهم .
قال النبي صلى الله عليه وسلم : [ الصورة الرأس ، فإذا قطع الرأس فلا صورة ] صححه الألباني
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "[ وأما التصوير نفسه عملاً [ واستعمالاً ] فحرام في كل موضع لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {والذين يضعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال أحيوا ما خلقتم }. اهـ " شرح عمدة الفقه لشيخ الإسلام (2/378ـ395).
ذكر المروذي في كتاب الورع عن عيسى بن المنذر الراسبي قال : سمعت الحسن وقال له عقبة الراسبي في مسجدنا ساجة فيها تصاوير ؟ فقال الحسن : أنجروها . وتقدم عن المروذي أنه قال لأبي عبد الله أحمد بن حنبل : فإن دخلت حمامًا فرأيت فيه صورة ترى أن أحك الرأس ؟ قال : نعم
ذكر ابن الجوزي عن حسين بن وردان قال : مر عمر بن عبد العزيز بحمام عليه صورة فأمر بها فطمست وحكّّت ، ثم قال : لو علمت من عمل هذا لأوجعته ضربًا .
قال ابن الأثير في « النهاية » ، وتبعه ابن منظور في « لسان العرب » : وفي حديث ابن مقرن أما علمت أن الصورة محرمة : أراد بالصورة الوجه وتحريمها المنع من الضرب واللطم على الوجه ، ومنه الحديث : كره أن تعلم الصورة أي يجعل في الوجه كي أو سمة . وقال مرتضى الحسيني في « تاج العروس » : والصورة الوجه . ثم ذكر ما ذكره ابن الأثير وابن منظور
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " ويستدل بالحديث المذكور أيضا على أن قطع غير الرأس من الصورة كقطع نصفها الأسفل ونحوه لا يكفي ولا يبيح استعمالها ، ولا يزول به المانع من دخول الملائكة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهتك الصور ومحوها وأخبر أنها تمنع من دخول الملائكة إلا ما امتهن منها أو قطع رأسه ، فمن ادعى مسوغا لبقاء الصورة في البيت غير هذين الأمرين فعليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصورة إذا قطع رأسها كان باقيها كهيئة الشجرة ، وذلك يدل على أن المسوغ لبقائها خروجها عن شكل ذوات الأرواح ومشابهتها للجمادات ، والصورة إذا قطع أسفلها وبقي رأسها لم تكن بهذه المثابة لبقاء الوجه ، ولأن في الوجه من بديع الخلقة والتصوير ما ليس في بقية البدن ، فلا يجوز قياس غيره عليه عند من عقل عن الله ورسوله مراده . وبذلك يتبين لطالب الحق أن تصوير الرأس وما يليه من الحيوان داخل في التحريم والمنع؛ لأن الأحاديث الصحيحة المتقدمة تعمه "
فتاوى الشيخ ابن باز (4/212)
ــ قال الشيخ محمد بن إبراهيم التصوير النصفي لا إشكال عندي في أَنه محرم، وان كان ذهب نزر قليل إلى القول بعدم التحريم، وربما يكون أَخف من الكامل لأَجل هذا القول، وأَما أَنا فلا إشكال عندي فيه، لأَن الوجه هو المقصود " اهـ .
فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (1/165) .
هذا السؤال مفرغ من شريط للشيخ زيد المدخلي-حفظه الله- في إجابة أسئلة منها سؤال في حكم الوجوه التعبيرية في برامج محادثة.س/ ما حكم استخدام الرموز التعبيرية وهي صور مصغرة تعبر عن مشاعر الشخص وتختصر الكلمات بتعبير رمزي لها سواء بين الرجل و المرأة أو بين المرأة والمرأة والرجال يقرؤون الردود ؟إجابة :
سائل يقول:
ما حكم الصور التي فيها رُوح في الكمبيوتر و ترسل بين الإخوة المتحادثين تعبيرا عما يريدون قوله,كصورة الرجل المبتسم في حالة الرضى, وصورة الرجل الغاضب في حالة الزعل.؟
فأجاب الشيخ:
هذا المصطلح ليس له أصل في الشرع, و لا حاجة إلى الصور المجسمة إلا للضرورة وهذا ليس من الضرورة, هذه المصطلحات ليس لها أصل و لا نؤيدهم عليها بل إن كان لبعضهم على بعض حاجة فعليه أن يكلمه بالوسيلة, أما هذه العلامات علامة الرضى و علامة السخط هذه ليست من منهج أهل السنة و الجماعة,
(المصدر: منتديات الإمام الآجري)
فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت , رئيس قسم الدراسات القرآنية بكلية المعلمين و أمام جامع الدعوة بالدمام ,
(هذه الصور هي أكثر تعبيراً من الكلمات فالصورة تؤثر وتعبر بما لا تعبر به الألفاظ فهي أبلغ , أضف إلى ذلك أنه لربما يكون في بعض هذه الصور ما يشين و ما يكون منافياً للحياء و ما ينبغي من الآداب ، أضف إلى ذلك أن هذه التصاوير لا تجوز سواء صورها الإنسان وشكلها بنفسه أو أخذها جاهزة ووضعها في محل فإنه يكون في منزلة من صورها)
وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم:
(الحلال بين و الحرام بين فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك .)
(حسن) انظر حديث رقم: 3194 في صحيح الجامع.
نصيحة من أختكم فاطمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق