الأحد، 14 أبريل 2019

8 فقط من يُباح لهم الفطر في رمضان

8 فقط من يُباح لهم الفطر في رمضان

مَن يُباح لهم الفِطر في رمضان أو يجب


الأسباب المُبيحَة للفِطر:

تتنوَّع الأسباب المُبيحة للفِطر في رمضان، وهذا بيانها:

السبب الأول: الحَمل أو الرضاعة: فإذا احتاجَت الحامل أو المُرضع إلى الفطر أفطَرت في رمضان كله، أو في بعض أيامه حسَب حاجتها، وإذا صامَت بعضه وأحسَّت بالمشقة عليها أو خافَت على نفسِها أو على جنينها، فلها أن تُفطِر.



أما إذا لم يكن عليها مشقَّة ولا خوف ولا على جنينها ولا طِفلها الرضيع فليس لها الفطر، كما لو كان يَكفيه ما تدرُّ له من الحليب مع صيامها من غير مشقَّة عليها، أو كان يتغذى على الحليب الصناعي فليس لها الفِطر في هذه الحالة؛ لأن الفطر رخصة عند حاجتها إليه أو حاجة طِفلها، فإذا لم تكن حاجة لم يُبَح الفِطر.



والدليل على إباحة الفطر لهما حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: أغارت علينا خيلُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوجدتُه يتغدَّى، فقال: ((ادنُ فكُلْ))، فقلت: إني صائم، فقال: ((ادن أُحدِّثك عن الصوم أو الصيام، إن الله - تعالى - وضَع عن المسافر الصوم وشَطر الصلاة، وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام))، والله لقد قالهما النبي - صلى الله عليه وسلم - كلتيهما أو إحداهما، فيا لهف نفسي ألا أكون طعمتُ من طعام النبي - صلى الله عليه وسلم؛ رواه الخمسة وصحَّحه ابن خزيمة[1].



ما يجب على الحامل والمُرضِع إذا أفطرتا؟

إذا أفطرتِ الحامل أو المُرضِع، وجب على كل منهما القضاء بعدد الأيام التي أفطرتها، ووقت القضاء موسَّع إلى زوال عُذرِها، وقد يستمرُّ ذلك سنةً أو سنتين فأكثر، فلا حرج عليها في تأخير القضاء، ولكن متى زال عُذرها وجب عليها القضاء فيما بين زوال العذر إلى رمضان التالي له، وليس عليها مع القضاء إطعام، سواء أكان الفِطر خوفًا على نفسها أو خوفًا على جنينها أو وليدها، على الصحيح من أقوال أهل العلم - رحمهم الله تعالى - وذلك لأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث أخبر أن الحامل والمُرضع كالمسافر قد وضع الله عنهما الصيام كما وضعَه عنه، والمسافر يقضي فقط؛ كما قال تعالى: ﴿ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ ﴾ [البقرة: 185]، وهكذا الحامل والمُرضع تقضيان فقط، ولأنهما في حكم المريض، والمريض يقضي فقط من غير إطعام.



السبب الثاني: المرض، وللمريض ثلاث أحوال:

الحال الأولى: إذا كان المريض يتضرَّر بالصيام، ولا يُرجى شفاؤه من هذا المرض، مثل: المريض بالسرطان المُنتشِر في البدن، والمريض بالسكري ويَعجز عن الصيام والقضاء، والذي يَغسل الكُلى ولا يستطيع الصيام في رمضان ولا القضاء، فهؤلاء يُفطرون، ويجب عليهم أن يطعموا مسكينًا عن كل يوم من رمضان.



الحال الثانية: إذا كان المريض يتضرَّر بالصيام، ولا يُرجى شفاؤه من هذا المرض، لكنه يستطيع صيام بعض الأيام دون بعض، ويستطيع القضاء، مثل: المريض بالسكري الذي يستطيع صيام بعض الأيام دون بعض، فيصوم الأيام التي يستطيعها، ويُفطِر الأيام التي يشقُّ عليه صيامها، ثم يقضي فيما بعد، وهكذا الذي يغسل الكلى ويستطيع صيام بعض الأيام دون بعض، فيصوم ما يستطيعه ويفطر الأيام التي يغسل فيها الكلى والأيام التي يشقُّ عليه صيامها، ثم يقضي فيما بعد.



اسئلة اختبار
الحال الثالثة: إذا كان المريض يتضرَّر بالصيام، ويُرجى شفاؤه من هذا المرض، مثل عامة الأمراض غير المُزمنة، فهذا يُفطِر الأيام التي يعجز فيها عن الصيام، أو يشقُّ عليه الصيام فيها مشقَّة ظاهِرة، ثم إذا شُفي صام بقية الشهر، ويقضي ما أفطره من أيام، وليس عليه إطعام بسبب ذلك.

للمشاهدة الموضوع كامل اضغط هنا


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق